پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص35

العلية فقد أساء الظن بالله عزوجل ” (1) بل في الخصوص (2) أن التزويج يرفع الفقر ويجلب الرزق، وأما قوله تعالى (3)( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله( فقد عرفت عدم منافاتها لذلك، ضرورة كون الفرض الفقير المتمكن من النكاح بلا صداق من غير حاجة الى تحمل المنة والذل في طلب المهر ونحو ذلك، فلا إشكال في رجحان النكاح مطلقا.

بل يستحب الزيادة على الواحدة مع الحاجة قطعا، بل وبدونها على الاقوى، للتأسي واطلاق بعض النصوص، ولما في الزيادة من تكثير النسل والامة، ولعروض الحاجة مع عدم التمكن من قضائها مع اتحاد الزوجة، لحيض أو مرض أو غيرهما، قيل: ولقوله تعالى (4):( فانكحوا ما طاب لكم من النساء( فان أقل مراتب الامرالندب، وفيه بحث تعرفه فيما يأتي انشاء الله، فما عن الشيخ من كراهة الزيادة على الواحدة واضح الضعف، خصوصا بعد ما روى العياشي عن الصادق عليه السلام (5) ” في كل شئ إسراف إلا النساء، قال الله تعالى:) فانكحوا ما طاب لكم( إلى آخره، وأما قوله عزوجل (6):( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم( فليس المراد من العدل فيه التسوية في النفقة والعشرة حتى يكون الجمع المفضى الى تركه مكروها، لانه أمر ممكن فلا يصح نفي القدرة عليه، ولانه لو امتنع لم يجز الجمع، لوجوب العدل، والتالى باطل بالضرورة، بل المراد به التسوية من جميع الوجوه، أو في المحبة والمودة خاصة، كما دلت عليه النصوص (7) فان ذلك هو العدل الذى لا يستطيعونه ولو حرصوا عليه، وبه يجمع بينها وبين قوله تعالى (8): فان خفتم ألا تعدلوا

(1) الوسائل الباب – 10 – من ابواب مقدمات النكاح الحديث 4.

(2) الوسائل الباب – 10 و 11 – من أبواب مقدمات النكاح.

(3) سورة النور: 24 – الاية 33.

(4 و 6) سورة النساء – 4 – الاية 3 – 129.

(5) الوسائل الباب – 140 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 12.

(7) الوسائل الباب – 7 – من أبواب القسم والنشوز والمستدرك الباب – 5 – منها.

(8) سورة النساء: 4 – الاية 3.