پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص18

ولذا لم يقع الاستثناء عنها في الحديث، الى غير ذلك من الادلة الدالة باطلاقها أو عمومها باشتمالها على الجمع المحلى والمضاف ومن الموصولة وغير ذلك، بل ما ليس فيه شئ من أدوات العموم قد يستفاد منه ذلك بتوسط القرائن، كالتعليل بتوقع النسل وتكثير العدد (1) وتوسيع الرزق (2) والاستعانة بالزوجة على المطالب (3) فان هذه الامور مشتركة بين من تاقت نفسه الى النكاح ومن لم تتق، بل انتفاء القرينة على ارادة الخصوص كاف في الحمل على العموم في هذه المقامات، لاستحالة الترجيح مع فرض عدم التعيين، ومنافاة الابهام لمقام البيان، فيتعين الحمل على العموم، ولعل تقييد بعضهم بمن تاقت لظهور بعض الروايات فيه، نحو ما تضمن النهى عن العزوبة (4) وأن المتزوج يحرز نصف دينه (5) لكن فيه أن العموم في تلك الاخبار محقق معلوم، والعلة غير معلومة وان كانت مناسبة، فلا يجوز ترك الامر المحقق لاجلها، مع أنها قائمة في حق غير التائق، إذ ليس المراد منه من لا شهوة له الى النكاح أصلا، بل من لم تبلغ شهوته حد المنازعة، والوقوع في المحرم ممكن في شأنه، على أن التوقان أمر غيرمضبوط الوقوع، ولا المحل، فربما يحصل مع ضيق الوقت عن كسره بالنكاح، فيخشى منه الوقوع في محرم، فلا ينبغى أن يترك النكاح المحلل ليأمن به عن مواقع الفتنة.

وأيضا فلا ريب في حسن النكاح ورجحانه لمن لم تتق بعد ثبوت إباحته له من الشرع وان لم تتناوله عمومات النكاح لتكثير النسل، إذ الانسان مدنى بالطبع يحتاج في تعيشه الى الاجتماع، للتعاون والتشارك في تحصيل الغذاء ونحوه، وفي كثرة الخلق

(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب مقدمات النكاح – الحديث 2 و 3 و 6 والباب – 16 – منها.

(2) الوسائل – الباب – 10 و 11 – من أبواب مقدمات النكاح.

(3) الوسائل الباب – 9 – من أبواب مقدمات النكاح – الحديث 1 و 13.

(4) الوسائل الباب – 2 – من أبواب مقدمات النكاح.

(5) الوسائل الباب – 1 – من أبواب مقدمات النكاح – الحديث 11.