پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص17

وتيسير العبادة المطلوبين، وعلى كل حال فالغرض بيان أفضلية التزويج من غيره بشهادة المقام ودلالة العرف، فانه إذا قيل: ليس في البلد أفضل من زيد، فهم منه أنه أفضل علماء البلد، لا نفي الافضل منه وإن أمكن المساوى له، كما يقتضيه المعنى بحسب اللغة.

وهذه العبارة تحتمل معنيين: أحدهما أن التزويج أفضل ما يستفاد بعد حصول الاسلام، ومقتضاه أن لا فائدة فيه قبل حصوله، لا أن فضيلته متأخرة عنه، وثانيهما أن الاسلام أفضل ما استفاده المرء، ثم الافضل من بعده التزويج، والمراد من الفائدة إما خصوص الفائدة العاجلة، كما يشعر به التعليل المستفاد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم ” تسره إذا نظر إليها ” الى آخره، وحينئذ فكون التزويج أفضل الفوائد بعد الاسلام ناظر الىما في الاسلام من الفوائد الدنيوية، كوقاية النفس واحترام المال والعرض، أو مطلق الفوائد دنيوية كانت أو أخروية، كالعبادات، وعلى هذا فالمراد من أفضلية التزويج أفضليته من بعض الوجوه، فلاينا في أفضلية كثير من أفراد المفضل عليه منه من وجه آخر، وليس المراد أفضلية التزويج من كل وجه، ولا الافضلية المطلقة الراجعة الى تعدد جهات الفضيلة في المفضل، أو تفضيل جهة الفضيلة فيه، نعم يمكن اعتبارها بالمعنى الثاني على التقدير الاول، إذ لا مانع منه، ولا يبعد اعتبارها على الثاني أيضا، لما في التزويج من الفوائد العظيمة التى من جملتها حصول النسل وتكثير النوع المعدين لاضعاف ما يقابل به من العبادات.

وفي الحديث دلالة على الاكتفاء بالاسلام في الزوجة، وعدم اشتراط الايمان فيها، لان قوله صلى الله عليه وآله: ” زوجة مسلمة ” وان كان نكرة مثبتة، إلا أن وقوعها في كلام الحكيم يقتضى عمومها.

وفي استفادة اشتراط الاسلام منه نظر من أن التقييد بالمسلمة إنما يقتضى خروج غير المسلمة عما هو الافضل، ولا دلالة في ذلك على المنع، ومن أنه لو جاز تزويج الكافرة لما حسن التقييد فيه بالمسلمة، لتأتي وظيفة النكاح حينئذ بغيرها، وإن كان مكروهاكما في سائر من يكره مناكحته، فان الكراهة فيها لا تنافي اشتمالها على مصلحة النكاح،