پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص16

لفظ الشرار لكنه محمول على المبالغة في أمر التزويج، والتشديد في كراهة العزوبة، أو على من أفضت به العزوبة إلى الوقوع في المحرم في وجه، أو أن المراد من لا خير فيه من الاراذل كما قيل في قوله تعالى حكاية عن الكفار (1): ” ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار ” يعنون بهم أصحاب الضعة وغيرهم من فقراء المؤمنين الذين كانوا يسخرون منهم ويستهزؤن بهم، أو أن المراد بالعزاب خصوص من لا يعتني منهم بالسنة، ولا يبالى بكمالات الشرع الشريف، ولا ريب في أنه من الاشرار.

ثم المراد بالعزب الذي هو من الاشرار والاراذل من ثبت له وصف العزوبة على الدوام، أو في غالب الازمنة والاحوال بحيث يضمحل خلافه في جنبه، ومقتضاه استحباب أن يكون له أهل يتمكن منها غالبا، وليس المراد من ثبت له الوصف في الجملة ولو نادرا لان جل الناس أو كلهم عزاب بهذا التفسير، إذ قل ما يتفق لاحد دوام التأهل من ابتداء البلوغ إلى حين الوفاة لا يتخلله عزوبة أصلا، وخصوصا إذا فسرنا العزوبة بما يشمل الانقطاع من الاهل أيضا، ولا من كان على صفة العزوبة حال الموت خاصة، إذ يلزم منه أن يكون المتأهل الذي اتفقت له العزوبة عند موته من الاشرار، والعزب الذي يتفق له التأهل كذلك من الاخيار، وهو بعيد جدا، فالاعتبار إذن بالغلبة كما ذكرناه، إما في كلا الامرين أو في خصوص العزوبة عملا بمقتضى الاصل.

(ولقوله صلى الله عليه وآله) فيما رواه عنه الصادق عليه السلام في خبر القداح المروي عن الكافي (2) (ما استفاد امرء) – بفتح الراء وضمها – (فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره) – صفة بعد صفة، أو استيناف بياني، كأنه قيل وأي فضل فيها فاجيب بأنها تسره – (إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله)أي ترعى حقه، بأن لا تخونه فيهما، ولا يخفى اقتضاء اشتمال التزويج على هذه الامور فضيلته إما لانها مطلوبة ومرادة في ذاتها، أو لكونها مرافق لحصول الطاعة

(1) سورة ص: 38 – الاية 62.

(2) الوسائل الباب – 9 – من أبوا ب مقدمات النكاح – الحديث 10.