پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص8

باعتبار النسل ونحوه مما لايراد منه إلا معنى الوطء أقوى شاهد على بطلانها، كما لا يخفى على من خلع ربقة التقليد عن عنقه، بل لا يخفى عليه وضوح فساد دعوى الحقيقة الشرعية في لفظ النكاح من بين أسماء العقود.

(و) كيف كان ف‍ (أقسامه ثلاثة): (القسم الاول في النكاح الدائم)(والنظر فيه يستدعى فصولا) الفصل (الاول) (في آداب العقد والخلوة ولواحقها) وفيه حينئذ ثلاثة مباحث (اما) الاول ففى (آداب العقد) (النكاح) مشروع، بل (مستحب لمن تافت) واشتاقت (نفسه) إليه، (من الرجال والنساء) كتابا (1) وسنة (2) مستفيضة أو متواترة، واجماعا بقسميه من المسلمين فضلا عن المؤمنين، أو ضرورة من المذهب بل الدين قال الله تعالى (3) (وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم) فان أمر الاولياء شرعا أو عرفا والسادات بانكاح الايامى أي العزاب من الاحرار مطلقا وخصوص الصالحين من العبيد والاماء والترغيب فيه ليس إلا لفضيلة النكاح ورجحانه في نفسه، وكون الا نكاح سببا لوجوده ومؤديا إلى حصوله، فلو لم يكن النكاح مندوبا إليه ولا مرغبا فيه لزم أن يكون مقدمة

(1) سورة النور: 24 – الاية 32.

(2) الوسائل الباب – 1 – من أبواب مقدمات النكاح.

(3) سورة النور: 24 – الاية 32