پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص5

بسم الله الرحمن الرحيم (كتاب النكاح)الذي هو في اللغة للوطء عند المشهور بل عن المختلف الاجماع عليه، بمعنى اتفاق أهل اللغة، قال في محكى الصحاح: ” النكاح الوطء وقد يقال للعقد ” وفي محكى المغرب ” أصل النكاح الوطء ثم قيل للتزويج نكاح مجازا، لانه سبب للوطء ” ولا ينافيه ما عن القاموس من ” أنه الوطء والعقد ” لانه كثيرا ما يخلط بين الحقيقة والمجاز واللغة والشرع، بل قيل: إنه في الشرع أيضا كذلك، لاصالة عدم النقل وقيل: إنه العقد فيهما، لشيوع استعماله كذلك، فاطلاقه حينئذ على الوطء اطلاق لاسم السبب على المسبب، بل عن الراغب إنه محال أن يكون في الاصل للجماع ثم استعير للعقد، لان أسماء الجماع كلها كنايات، لاستقباحهم تعاطيه، ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفضعونه ” لما يستحسؤنه ” وقيل: إنه مشترك بينهما فيهما، لاستعماله فيهما كذلك، والاصل في الاستعمال الحقيقة، وقيل: إن أصله الالتقاء، يقال: تناكح الجبلان إذا التقيا، وعن الفرا ” إن نكح المرأة بالضم بضعها أي فرجها ” وقيل: أصله الضم، وعن المصباح المنير يقال: ” إنه مأخوذ من نكحه الدواء إذا خامره وغلبه، أو من تناكحت الاشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، أو من نكح المطر الارض إذا اختلط بثراها ” وعلى هذا فيكون