پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص481

بصحته إلى الموت، ووجه الصحة وجود المقتضى، وصدور العقد من أهله في محله وانتفاء المانع إذ لا حق لغيره الاتى في رقبتها، وانما ينكشف ذلك عند الموت كما عن التحرير التصريح به، هذا كله على المختار من الوقوف على الثلث.

(وعلى القول الاخر) أي النفوذ من الاصل (يصح الجميع) كما هو واضح.

وهذا آخر الكلام في هذه المسائل، وان أطنب الفاضل في القواعد فيها وفى نظائرها، لكن من أحاط بما ذكرنا علم الحال فيها أجمع.

ويتلوه الكلام في كتاب النكاح، والله الموفق والمؤيد والمسدد.

إلى هنا تم الجزء الثامن والعشرون من كتاب جواهر الكلام حسب تجزءتنا بحمد الله ومنه، وقد بذلنا الجهد غايته في تصحيحه ومقابلته بالنسختين المصححتين على النسخة المصححة بقلم المصنف طاب ثراه وقد خرج بعون الله تبارك وتعالى خاليا من الاغلاط، الا نزرا زهيدا زاغ عنه البصر والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

على الاخوندى