جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص479
الثلث عن قيمتها مع صحته، وهذا هو الدور المحال، لا الدور الجائز في نظائر المسألة، ضرورة أنه على ما عرفت مما يستلزم ثبوته نفيه، وهو محال، ومن هنا لم يعرف مخالف في المسألة، وان حكى عن التذكرة أنه حكى قولا لم يعين قائلهأن المعتقة تتخير، فان عفت عن مهرها عتقت وصح النكاح، وان لم تعف كان لها من مهر المثل بقدر ما عتق منها، (و) في جامع المقاصد أنه لا بعد فيه، لكن لا ريب أن الاقوى ما سمعت وكيف كان فهى (ترثه) بل (وفى ثبوت مهر المثل) لها (تردد) من استلزام ثبوته الدور المزبور، ومن جريانه مجرى أرش الجناية التى هي من الاصل، ومع منع اقتضائه الدور باعتبار عدم ترتبه على صحة النكاح، بل على مجرد الوطى، والطريق حينئذ إلى تحصيل مقدار العتق ونصيبها من مهر المثل أن يقال: إنه إما أن يساوى قيمتها أو ينقص عنها أو يزيد: ففى الاول يقال: عتق منها بشئ، ولها من مهر المثل شئ، وللورثة شيئان في مقابلة ما عتق منها لا في مقابلة المهر الذى هو من الاصل، فالتركة إذا في تقدير أربعة أشياء، فلو فرض قيمتها ماءة ومهر المثل ماءة، وبقى من التركة – غير رقبتها – ماءتان، فالشئ خمسة وسبعون فيعتق منها ثلاثة أرباعها، ولها ثلاثة أرباع مهر المثل، وللورثة ماءة وخمسون ضعف ما عتق منها، ولو فرض زيادة قيمتها عن مهر المثل، بأن كان بقدر نصف قيمتها وهى مستوعبة للتركة فالدور أيضا لازم بسبب الدخول بها، لاستحقاقها به من مهر المثل قدر ما اعتق منها، ونفوذ العتق في ثلث الباقي منهابعد القدر الذى تستحقه من مهر المثل، وبزيادته تقل التركة، فيقل المنعتق منها وبنقصانه يزيد فيقال: عتق منها شئ ولها من مهر المثل نصف شئ، وللورثة شيئان في مقابلة ما عتق منها مرتين، فالتركة في تقدير ثلاثة أشياء ونصف فإذا بسطت من جنس الكسر تكون سبعة، لها منها ثلاثة، اثنان من نفسها بالعتق، وواحد بالمهر، وللورثة أربعة فينعتق مقدار سبعى التركة من الجارية، ولها من مهر المثل سبع آخر وللورثة في مقابلة ما انعتق منها أربعة أسباع، فيحرر ثلاثة أسباعها، لان ما استحقته من نفسها مهرا يجب انعتاقه أيضا.