پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص472

في المبيع ولو جزء منه البطلان فيما قابله من الثمن، كمعلومية عدم اقتضاء ذلك بطلان البيع من أصله هنا، لانه عقد صدر من أصله في محله فيندرج تحت اطلاق الادلة وعموماتها (و) من هنا لم أجد خلافا في ذلك هنا، بل ربما ظهر من بعضهم الاجماع عليه.

نعم (الوجه في تصحيحه) بحيث يسلم منه من الربا ومن مخالفته قاعدة مقابلة الثمن للمثمن (أن يرد على الورثة ثلث كرهم، ويرد على المشترى ثلث كره) وحينئذ (فيبقى مع الورثة ثلثا كر قيمتهما ديناران، ومع المشترى ثلثا كر) من الجيد (قيمتهما أربعة) دنانير مضافا إلى ثلث الكر المردود إليه الذى قيمته دينار، فيكون المجتمع عنده خمسة دنانير، كما أن المجتمع عند الورثة أربعة دنانير لكن منها دينار قيمته ثلث كره الذى يرجع إليه، وأما الباقي عنده من كرهم أربعة دنانيراثنان منها قد استحقهما في مقابلة ثلثى كره الردى (فيفضل معه) أي المشترى (ديناران و) هذه الفضلة (هي قدر الثلث من الستة) الذى نفذت فيه المحاباة، وبذلك يحصل الجمع بين حقى الوارث والمشترى، ومراعاة القاعدة التى سمعتها وحينئذ يبطل البيع في ثلث الكر وما قابله من الثمن، ويصح في ثلثيه، وما قابلهما من الثمن.

والضابط أنه يجب أن يبقى مع الورثة ضعف ما صحت فيه المحاباة من غير لزوم الربا، وطريقه أن يسقط قيمة كر المشتريين من قيمة كر الورثة، وينسب ثلث المبيع إلى الباقي، فيصح البيع في تلك النسبة، ففى الفرض مثلا إذا سقط ثلاثة دنانير من ستة بقى ثلاثة، فإذا نسب إليها ديناران كانا ثلثيهما، فيصح البيع في ثلثى كر بثلثي الآخر، ويتردان الثلث، ولو فرض أن قيمة كر المريض تسعة، وكر المشترى بحاله كانت المحاباة بثلثي التركة.

وتصحيحه إنما يكون بتراد النصف من كل منهم، فيكون المجتمع عند الورثة ستة دنانير، أربعة ونصف قيمة كرهم الذى رجع إليهم، ودينار و نصف قيمة الكر الذى هو الثمن، وعند المشترى أيضا ستة، لكن منها دينار ونصف قيمة كره الذى رجع إليه، وأما الباقي عنده من كرهم نصف قيمته، أربعة دنانير ونصف