جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص469
في المراماه بالرصاص ونحوه.
نعم في المسالك لو كانت احداهما قاهرة لكثرتها أو قوتها، والاخرى منهزمة مع أنه قد يقال: يتحقق الخوف أيضا في بعض افراد ما فرض سيما مع الثبات.
(والطلق للمراة، وتزاحم الامواج في البحر، فلا أرى الحكم يتعلق بها لتجردها عن اطلاق اسم المرض) وفاقا للمشهور بين أصحابنا، بل في المسالك لم ينقل المصنف ولا غيره خلافا فيه، بل في جامع المقاصد ما سمعته من الاجماع المزبور، لكن عن ابن الجنيد إلحاقها بالمرض المخوف، بل عنه أنه زاد ما إذا قدم لاستيفاء قود أو ليقتل رجما في الزنا، أو قطع الطريق، أو كان أسيرا في يد عدو من عادته قتل الاسير، وغير ذلك مما كان في حالة الاغلب فيها التلف، وهو كما ترى لا دليل عليه بعد كون المراد من قوله ” حضرته الوفاة، وعند وفاته ” حالة مرض، ولو فرض نزع روحه بقرينة غيرها من النصوص التى تكشف بعضها عن بعض خصوصا ما صرح فيها بأن تصرف الصحيح الصادق على مثل الفرض قطعا من الاصل كما هو واضح.
فلا اشكال في المسألة حينئذ بناء على عدم حجية العلة المستنبطة التى هي رأى المخالفين، وربما كان ذلك هو الداعي إلى ابن الجنيد في اختيار ذلكقبل رجوعه عن القول بالقياس، وأما ما يحكى عن الشيخ من أن للحامل ثلاثة أحوال قبل الطلق، ومعه، وبعده، فما قبله ليس مخوفا، وما معه مخوف، وما بعده إن لم يكن معه دم وألم فليس مخوفا والا فهو مخوف، بل ربما لاح من الفاضل في القواعد موافقته، بل في جامع المقاصد أنه لا يخلو من وجه، فليس خلافا في المسألة في الحقيقة وانما هو في خصوص ذلك، بل لعل القول به في بعض الاحوال غير بعيد والله العالم.
(وها هنا مسائل) كثيرة في المقام كما لا يخفى على من لاحظ الكتب المطولة الا أن المصنف اقتصر على ستة: (الاولى: إذا) تبرع بتنجيز أمور متعددة في مرض موته كما لو (وهب) وباع (وحابى) أي باع بدون ثمن المثل (فان وسعهما الثلث فلا كلام) في