پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص468

بذلك، وللاجماع على عدم الحجر بغير المرض.

ومن هنا قال المصنف: (ولو قيل: بتعلق الحكم بالمرض الذى يتفق به الموت سواء كان مخوفا في العادة أو لم يكن لكان حسنا) لاطلاق الادلة، بل في القواعد أنه الاقرب، وحينئذ يراد بحضور الوفاة وعند الموت المرض الذى يموت به، لكن قد يناقش بمنع صدق اسم المرض بوجع السن ونحوه، وان اتفق الموت بل لا يكاد يتفق العلم بحصول الموت به عادة، واحتمال الاكتفاء له – بمقارنة الموت له وان لم يعلم كون الموت به – مخالف لظاهر العبارة.

نعم ربما كان ذلك ظاهر ما في القواعد ” الاقرب عندي أن كان تصرف وقع في مرض اتفق الموت معه سواء كان مخوفا أم لا، فانه يخرج من الثلث ” بل في جامع المقاصد ” أنه يعم ما حصل الموت بسببه أو غيره حتى لو قتله قاتل، أو أكله سبع أو نحو ذلك ” وان كان الانصاف معلومية عدم ارادته ذلك، كما أن الانصاف عدم ظهر الادلة فيما يشمل ذلك، وان لم يعلم استناد الموت إليه، وقد ذكرنا تمام الكلام فيكتاب الحجر.

لكن قد يقال: هنا ان مقتضى الادلة الخروج عن الثلث بأحد أمرين.

أحدهما: المرض الذى يموت به سواء كان مخوفا أم لا.

وثانيهما: حال حضور الوفاة، وان لم يكن بمرض سابق بل كان تنجيزه في حال نزعه، وتشاغله بخروج روحه، إن لم يكن اجماع على خروج ذلك من الاصل، كما عساه يظهر مما سمعته سابقا من جامع المقاصد، والا كان المتجه تقييد اطلاقات المريض به، فيختص الخروج من الثلث بما إذا كان عند حضور الوفاة عرفا، ولعله شمل ما عدا الامراض المزمنة التى تستمر سنين، فان الخروج من الثلث فيهما مختص بما إذا قرب موته بها عرفا، خصوصا بعد مخالفة المسألة للقواعد والمتجه الحكم بمحل الشك بما تقتضيه، وهو الخروج من الاصل لا الثلث، ومنه يعلم الوجه فيما ذكره المصنف بقوله (أما وقت المراماة في الحرب) وامتزاج الطائفتين للقتال، مع تساويهما أو تقاربهما في التكافؤ، بل الظاهر عدم اعتبار الامتزاج كما هو ظاهر المتن خصوصا