جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص465
إلحاق النذر المزبور بالوصية في الحكم المذكور أحد القولين في المسألة، والآخر أنه من الاصل، فلا يناسب دعوى الاجماع عليه بل في دعوى الاجماع على خروج الوصية من الثلث فضلا عنه مناقشة، لمعروفية خلاف الصدوق في ذلك أللهم الا أن لا يعتدبخلافه، وأيضا فمحل البحث هنا تصرفات المريض التى معظمها الوصية ولم يفده إلا بالتشبيه، مع أن الحكم المزبور غير خاص بالمريض اعترف هو به.
وما في المسالك – من أنه بناء على ما استفيد من تعريف المصنف الوصية بانها تمليك عين أو منفعة إلى آخره يتحقق افراد كثيرة يطلق عليها اسم التصرف المؤجل دون الوصية، كالوصية بالعتق والوقف على جهة عامة، والوصية بابراء المديون، وغير ذلك، – فيه ما لا يخفى، ضرورة أنه لا وجه لانكار اطلاق اسم الوصية العهدية على ذلك، وان انتفى عنها اسم الوصية التمليكية، كما كشفنا عن ذلك في أول الكتاب، والامر في ذلك سهل بعد وضوح المراد.
(أما منجزات المريض إذا كانت تبرعا) محضا (كالمحاباة في المعاوضات، والهبة، والعتق والوقف، فقد قيل: إنها من أصل المال، وقيل: من الثلث، و اتفق القائلان: على أنه لو برء) المريض (لزمت من جهته وجهة الوارث أيضا) أي من حيث كونها تبرع مريض (والخلاف فيما لو مات في ذلك المرض).
وقد أشبعنا الكلام في جميع أطراف المسألة في كتاب الحجر حتى فيما ذكره المصنف هنا أيضا من قوله (ولابد من الاشارة إلى) ذلك (المرض الذى معهيتحقق وقوف التصرف على الثلث) بناء عليه (فنقول:) إن المحكى عن الشيخ و من تبعه أن عنوان الحكم في ذلك المرض المخوف.
وحينئذ ف (كل مرض لا يؤمن معه من الموت غالبا فهو مخوف، كحمى الدق والسل، وقذف الدم، والاورام السودائية والدموية والاسهال المنتن، والذى يمازجه دهنية، أو براز أسود يغلى على الارض، وما شاكله) مما يرجع فيه إلى أهل الخبرة والتجربة من الاطباء، فان الامراض يحصل بها تفاوت، وله طرفان وواسطة، أما أحد الطرفين فهو الذى يقارن الموت، كحال من قطع حلقومه ومريه، وشق جوفه وأخرج