پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص464

ومن هنا يحكى عن بعض العامة وجه ثالث في المسألة: وهو أن يكون زيد كأحد الفقراء، فان قسم المال على أربعة من الفقراء أعطى زيد الخمس، وهكذا.

ورابع: أنه يعطى زيد أقل ما يتمول ولا يجوز حرمانه، وان كان غنيا.

وخامس: أنه ان كان فقيرا فهو كأحدهم، وتخصيصه للاهتمام به، وإن كان غنيا فله النصف.

وسادس: ان كان غنيا فله الربع، والا فالثلث، لدخوله فيهم.

وسابع: ان الوصية في حق زيد باطلة لجهالة من أضيف إليه، وإن كان الجميع كما ترى، ولذا انحصر أقوال أصحابنا في الاولين (و) قد عرفت أن – (الاول) منهما (أشبه) بل لعله كذلك إذا وصف زيدا بوصف الجمع، فقال: لزيد الفقير والفقراء، وأولى منه لو وصفه بغير وصفهم، كما لو قال: لزيد الكاتب والفقراء.

وعلى كل حال فلابد من الصرف إلى ثلاثة من الفقراء مراعاة لصيغة الجمع إذا لم يفهم منه ارادة الجنس على جهة مصرف الزكاة كما عرفته سابقا والله العالم.

(القسم الثاني في تصرفات المريض) (وهى نوعان مؤجلة) بما بعد الموت (ومنجزة) أي حاضرة معجلة لمتؤجل بالموت (والمؤجلة) وصية كتمليك عين أو منفعة مثلا وغير وصية كالتدبير والنذر المؤجل بالموت.

وعلى كل حال ف‍ (حكمها حكم الوصية) في الخروج من الثلث (اجماعا وقد سلفت وكذا) لك (تصرفات الصحيح إذا قرنت بما بعد الموت) بناء على أنه ليس من الوصية بل هو عتق، وقد تبعه على هذا التعبير الفاضل في القواعد والانصاف عدم خلوه عن سماجة.

ولعل الاولى منه جعل تصرفاته قسمين: وصية أي معلقة بما بعد الموت، و منجزة، والاولى من الثلث والثانية، ففيها البحث المعروف، ولا يرد التدبير والنذر المقيد بالموت بناء على أنهما من الوصية بل وعلى تقدير أنهما ليسا منها فحكمهما في محلهما، ولم يثبت صحة تصرف مؤجل بما بعد الموت غير وصية غيرهما، على أن