جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص462
أن المحكى عن أحد قولى الفاضل في القواعد نفوذه من الاصل أيضا، لانه انما يحجر عليه في التبرعات، والشراء ليس بتبرع فلا يكون محجورا عليه، والعتق حصل بغير اختياره، فلا يعتبر فيه الثلث، وان كان فيه ما لا يخفى بعدما ذكرناه.
أما لو اشتراه بما يزيد عن ثمن المثل، فلا ريب في كون الزائد محاباة يخرج من الثلث، بناء على القول بكون التبرعات منه كما أن الظاهر خروجه من الاصل على القولين لو ملكه بعوض موروث، ولكنه بغير اختياره، بمعنى استناده إلى أمر الشارع له به، مثل ما لو نذر في حال المرض ان جوزنا كونه من الاصل – أنه إذا وجد قريبه يباع بعوض هو قادر عليه اشتراه، فوجده وهو مريض فاشتراه، وقد يحتمل ضعيفا كونه منالثلث لحصول السبب المقتضى للتصرف في المرض.
وفيه أنه بعد أن كان لك سبب ايجاب الشارع صار بمنزلة الدين، وكذا لو ملكه بعوض غير موروث باختياره، كما لو آجر نفسه للخدمة به، فيعتق من الاصل على القولين، لعدم تفويته شيئا على الورثة، وأولى أن يملكه كذلك غير اختياره، بل بالزام الشارع، كما لو كان قد نذر تملكه بالاجارة كذلك.
ولو اشترى أباه بدون ثمن المثل بأن حاباه البايع بالنصف مثلا، فباعه إياه بخمسماءة، وهو يسوى ألفا صح حينئذ في سبعة أعشاره عند الشيخ ومن وافقه، لان نصفه بمنزلة الهبة الذى تخرج من الاصل، وعشران منه ينفذ فيهما البيع، بناء على أن التركة ستماءة فثلثها منها ماءتان، فينفذ فيهما البيع، ويبطل في الباقي، ويرد من الثمن ثلاثماءة، فهى مع الماءة الباقية أربعة ثلثان للورثة.
وفيه: ان بطلان البيع في جزء من أحد العوضين يقتضى بطلانه في مقابله من العوض الآخر لان المجموع في مقابل المجموع، وليست المحاباة هبة حقيقة، وانما هي في معنى الهبة فتمتنع الصحة في مجموع أحد العوضين، والبطلان في البعض الآخر، فالمتجه حينئذ بطلان البيع في ثلاثة أخماس العبد، في مقابلة ما زاد على ثلث التركة، أعنى ثلاثةأخماس الثمن، وهو ثلاثماءة، ويصح في خمسيه بماءتين فينعتق فيه الخمسان، ويكون التصرف في ثلث التركة أعنى الماءتين – والله العالم.