جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص461
كون التعيب في حياة الموصى، كما عساه يؤمى إليه الحكم ببطلان الوصية بموته، ضرورة أن تسلمه قبل موت الموصي كعدم تسلمه فالتقييد حينئذ في المتن وغيره بذلك غير واضح، ودعوى – إمكان ارادته الاعم من حياة الموصى وموته – يدفعها عدم تمامية الحكم حينئذ فيما بعد الموت، بناء على أن القبول كاشف عن الملك حين الموت، فالنقص بالعيب حينئذ داخل في ملك الموصى له الاول، فلا يحتسب على غيره.
وبذلك كله وما تقدم في المباحث السابقة ظهر لك الحال في أقسام المسألة وان كثرها في المسالك فقال: انما الكلام فيما لو تغيرت قيمة العبد أو بقية التركة بزيادة أو نقصان قبل موت الموصى أو بعده، وقبل تسلم الموصى له العبد أو بعده، وقبل وصول الثلثين إلى الورثة أو بعده، لكن عند التأمل لا محصل لها فتأمل جيدا هذا.
(و) قد ظهر مما قدمناه سابقا انه (لو كانت قيمة العبد بقدر الثلث بطلت الوصية للآخر) لانتفاء موضوعها.
المسألة (السادسة: إذا أوصى له بأبيه فقبل الوصية، وهو مريض، عتق عليه من أصل المال اجماعا) منا سواء قلنا: بأن المنجزات منه أو من الثلث (لانه) على الثاني (انما يعتبر من الثلث ما يخرجه عن ملكه) مما فيه ضرر بالوارث (و هنا) مع أنه (لم يخرجه) عن ملكه حتى يكون من التنجيز، (بل بالقبول ملكه و) لكن (انعتق عليه قهرا تبعا لملكه) لم يكن فيه ضرر على الوارث.
وما عن بعض العامة – أن خروجه من الثلث كالعتق اختيارا، بل عن العلامة أنه قواه في التحرير، لان اختيار السبب كاختيار المسبب، فمتى كان الاول مقدورا فالثاني كذلك، وقهرية العتق لا يقتضى الخروج من الاصل، مع استنادها إلى اختيارالمريض في التملك – واضح الضعف بعدما عرفت، ومثل ما لو وهب فقبل الهبة و هو مريض، وكذا لو كان قد ملكه بغير اختيار كالارث، بل هو أولى بالحكم من الاول.
نعم لو ملكه مختارا بعوض موروث كما لو اشتراه مثلا بثمن المثل اتجه القول بخروجه من الثلث، لان تملكه له باختياره سبب عتقه، فجرى مجرى المباشرة المفوتة للمال على الوارث، ولو باعتبار بذل الثمن في مقابلة ما يعلم فواته، وزوال ماليته، مع