جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص459
انما الكلام فيما لو تغيرت قيمة العبد أو بقية التركة، وقد عرفت فيما تقدم أن المعتبر في قيمة التركة حال الوفاة بالنسبة إلى الزيادة والنقصان، وحينئذ فإذا فرض حدوث نقص في التركة قبل قبض الوارث، فالنقص على الموصى له الثاني لان الوصية بتكملة الثلث بعد الوصية الاولى، فلابد من اعتبار خروج الاولى أولا ثم الثانية ان بقى لها من الثلث شئ.
(ولو حدث في العبد عيب قبل تسليمه إلى الموصى له، كان للموصى له الآخر تكملة الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحا لانه قصد عطية التكملة والعبد صحيح) فلابد من ملاحظة قيمته صحيحا في الاخراج من الثلث، فلو فرض أن قيمة العبد صحيحا ماءة، والباقى من التركة خمسماءة، فأصل الثلث ماءتان، والوصية للثاني بماءة، فإذا تجدد نقص العبد خمسون مثلا رجعت التركة إلى خمسماءة وخمسين وثلثها ماءة و – ثلاثة وثمانون وثلثا، فإذا وضعت منه قيمة العبد صحيحا بقى ثلاثة وثمانون وثلث للموصى له.
لكن في المسالك ” ويشكل بأن مقتضى الوصية أن يكون بيد الورثة ضعف مابيد الموصى له الثاني بعد اسقاط الاولى، وهنا ليس كذلك، لان الباقي من المال بعد قيمة العبد خمسماءة، فيجب أن يكون نقص العبد محسوبا من التركة بالنسبة إلى الاول، فهو كالباقي، فالمتجه أن يكون للثاني ماءة، والواصل إلى الورثة الثلثان وزيادة “.
وفيه أنه مناف لغرض قصد الموصي الوصية للثاني بما زاد عن قيمة العبد صحيحا ولو باعتبار ظهور الوصية كذلك، ثم الوصية بالتتمة للثاني، واعتبار كون ما بيد الورثة ضعف ما بيد الموصى له مسلم مع عدم صدور النقص بالعين الموصى بها، الذى هو كتلف بعض العين الموصى بها، ضرورة اقتضائه زيادة الورثة حينئذ، واحتساب نفس النقص من التركة مناف للواقع، ومضر للوارث كما هو واضح.
وعلى كل حال فالزيادة للوارث، ضرورة عدم استحقاق الموصى له بالعبد إياها لانها ليست مما أوصى بها له، ولا الثاني لانها ليست من التتمة، ففى الفرض يأخذ