جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص457
قلت فيه أولا: منع عدم ارادة المصرف من مثل هذا اللفظ الذى لا فرق بين تعلق خطاب الزكاة وغيره في فهم أهل العرف منه ذلك، ولو بقرينة عدم حصر الفقراء و نحوه.
وثانيا: أن استحقاق الموصى لهم على جهة الاشتراك لا على المصرف لا يقتضى ما ذكره من الرخصة، ومن جواز الصرف إلى غير الموجودين أو إليهم والى غيرهم كما هو واضح، خصوصا بعد أن ذكر ذلك وجها لوجوب استيعاب من في البلد المنافى لذلك والله العالم.
(و) على كل حال ف (هل يجب أن يعطى ثلاثة فصاعدا ؟ قيل: نعم، و هو الاشبه) عند المصنف (عملا بمقتضى اللفظ) الذى هو جمع، وأقله ثلاثة على المختار، وحينئذ لا يجوز أن يقصر عن ثلاثة، فان لم يوجد في البلد وجب الاكمال من غيره مراعاة للفظ الجمع، وأن الحكم ليس لبيان المصرف عنده، وإلا لاكتفى بالواحد وأشكله في المسالك ” بأنه ان كان للاشتراك وجب تتبع الممكن، وان كان لبيان المصرف لزمه الاكتفاء بواحد، فالجمع بين وجوب استيعاب من في البلد وعدم وجوب صرف إلى غيرهم، مع وجوب الدفع إلى ثلاثة لا يخلو من اشكال ” ثم قال: ولعل الوجه فيه أن مراعاة الجمع يوجب الثلاثة فصاعدا، واستيعاب من حضر لاشتراكهم في الاستحقاق وعدم وجوب الدفع إلى من سواهم رخصة وتخفيف.
قلت: لم لا يكون هذا منه قرينة على عدم ارادته استيعاب من في البلد، من قوله ” ولا يجب تتبع من غاب ” فيكون حاصله عدم وجوب تتبع من غاب، وعدم وجوب استيعاب من في البلد، ولكن يجب اعطاء الثلاثة فصاعدا مراعاة للفظ الجمع المراد من تعريفه الجنس لا الاستغراق، فهو للمصرف عنده، إلا أنه يراعى في المصرف أقل الجمع فصاعدا.
بل قوله (وكذا لو قال: أعتقوا رقابا، وجب أن يعتق ثلاثة فما زاد، الا أن يقصر ثلث مال الموصى) شاهد لذلك، ضرورة كون المراد منه عدم الفرق بين الجمع المنكر والمعرف الذى لا يراد الاستغراق بتعريفه، وانما المراد منه العهد الذهنى