جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص451
الزائد على الثلث في مسألة الاجازة، وهى ستون ثمانية أسهم، وقد صارت مضروبة في أربعة فيكون اثنين وثلاثين سهما، فيقسمها فريضة، فيكون للزوجات: أربعة وللابن ثمانية وعشرون، فالتفاوت بين نصيبي الابن ثمانية وعشرون وبين نصيبكل واحدة من الزوجات سهم، فبالاجازة من البعض تدفع ذلك التفاوت، ولك طريق ثالث، وهو أن تضرب ما زاد على الثلث في مسألة الاجازة فتقسم بين الورثة فريضة، فان انقسم صحت المسألتان من مسألة الاجازة وان انكسرت ضربت مسألة الاجازة في مخرج الكسر، وقد عرفت أن الزائد على الثلث هنا ثمانية فتقسمها على الورثة ينكسر في مخرج الربع، فتضرب أربعة في ستين تبلغ ماءتين واربعين ويبقى الزائد على الثلث اثنان وثلاثون فتقسم بين الورثة كما مر، فلو أجاز الزوجات دون الابن صحت المسألة من ستين لابن الموصى له يأخذ نصيبهن من الزائد، وهو سهم، وتبقى للابن سبعة إلى غير ذلك مما هو واضح عند من له معرفة بالحساب، بل ربما كان غير الفقيه أعرف منه في ذلك، والله العالم.
المسألة (الثانية: لو أوصى لاجنبي بنصيب ولده قيل:) والقائل الشيخ في المحكى من خلافه ومبسوطه وتبعه عليه الفاضل في المختلف (تبطل الوصية، لانها وصية بمستحقه) التى مرجعها إلى العزل عن الميراث أو إلى الوصية بمال الغير، وهى فيهما معا باطلة، ولان صحتها موقوفة على بطلانها، فيستلزم وجودها عدمها، إذ لا تكون صحيحة، إلا أن يكون للابن نصيب، ولا يكون له نصيب حتىتبطل هذه الوصية، لانه لا يملك الموصى به لقوله تعالى (1) ” من بعد وصية يوصى بها أو دين ” ولان بطلانها لازم لكل من النقيضين، فانه إن ثبت للابن نصيب، امتنعت صحتها، وان لم يكن له نصيب انتفى متعلقها.
( وقيل ) والقائل بعض علمائنا كما في المختلف (يصح، ويكون كما لو أوصى بمثل نصيبه وهو أشبه) عند المصنف بقاعدة وجوب الحمل على المجاز عند تعذر الحقيقة التى لها صحت الوصية بمثل نصيب الابن، مع أنه لا نصيب له فعلا، ولكن فيه أن البطلان على تقدير الحقيقة، ليس من تعذر الحقيقة، ضرورة أنه لا بأس بالتزامه،
(1) سورة النساء الاية – 12.