جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص447
من تصحيح الفريضة على الورثة، ثم زيادة واحدة يساوى أحدهم، أو الاقل منهم على حسب ما سمعت.
بل لا فرق في ذلك بين الوصية بنصيب واحد منهم غير معين، وبين الوصية بمثل نصيب واحد معين، فان له ايضا مثل نصيبه مزادا على الفريضة، فإن زاد على الثلث توقف على الاجازة، والا نفذت الوصية، بل لا فرق ايضا بين الوصيةلاجنبي أو أحد الورثة بناء على ما عندنا من جواز الوصية للوارث، خلافا لبعض العامة، فإذا أوصى لوارث بمثل نصيب أحد وراثه، فكالوصية للاجنبي التى قد عرفت الحال في أمثلتها التى منها أيضا لو كان له ابن وبنت، وأوصى بمثل نصيب الابن فان له سهمين من خمسة إن أجازا ولو قال: مثل نصيب البنت فله الربع ولو كان له ثلاثة بنين وثلاث بنات، وأوصى له بمثل سهم بنت أو أحد وراثه فله العشر ولو قال: مثل نصيب ابنه فله سهمان من أحد عشر، وهكذا كما هو واضح بعد كما عرفت (ولو قال:) في وصيته (له مثل نصيب بنتى فعندنا يكون له النصف إذا لم يكن له وارث سواها، لان المال لها فرضا وردا، فهى كالولد حينئذ في ذلك (و) في أنه (يرد إلى الثلث إذا لم تجزو) كذا (ولو كان له بنتان كان له الثلث لان المال عندنا للبنتين) فرضا وردا (دون العصبة، فيكون الموصى له كثالثة) كالولدين وقد أوصى للثالث ان له مثل نصيب أحدهما الذى قد سمعت الكلام فيه.
نعم عند العامة الوصية في الاول بالثلث، لان المسالة عندهم من اثنين واحد للبنت، وواحد للعصبة، فيزيد بالوصية على الاثنين سهما، فيعطى واحدامن ثلاثة، وفى الثاني بالربع، لان المسألة عندهم من ثلاث، اثنان وهما الثلثان للبنتين، وواحد للعصبة فيزيد عليها للموصى له بالوصية سهما، فتكون أربعة له الربع منها.
(ولو كان له ثلاث أخوات من أم وثلاثة إخوة من أب، فأوصى لاجنبي بمثل نصيب احد ورثته، كان كواحدة من الاخوات) لما عرفت من تنزيل الوصية في مثله