پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص446

يضاف إلى الوارث، ويجعل كأحدهم ان كانوا متساوين وان اختلفت سهامهم جعل مثل أضعفهم سهما) لانه المتيقن (الا أن يقول مثل أعظمهم) سهما (فيعمل)حينئذ (بمقتضى وصيته) ان لم تزد على الثلث، والا وقف على الاجازة بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا، بل قد يشعر نسبته في جامع المقاصد إلى علمائنا بالاجماع عليه.

نعم عن جمع من العامة أنه يعطى الموصى له مثل نصيب أحدهم إذا كانوا متساوين من أصل المال، ويقسم الباقي بين الورثة، لان نصيب الوارث قبل الوصية من أصل المال، وحينئذ فإذا أوصى له بمثل نصيب ابنه وليس له إلا واحد فالوصية بجميع المال الذى هو نصيب الابن قبل الوصية، وان كان له اثنان فالوصية بنصف المال الذى هو نصيب أحدهما قبل الوصية، ويبقى النصف الآخر لهما – وهكذا بل في محكى التحرير أنه قريب من الصواب، وفيه أن ظاهر عبارة الموصى أو صريحها في المثال الاول التشريك بينهما، لا حرمان الوارث، فيكون المراد حينئذ منها أن له نصيبا مثل نصيب ابني بعد الوصية، فان التماثل يقتضى شيئين، كما أن الوارث لا يستحق شيئا إلا بعد الوصية النافذة، فالوارث الموصى بمثل نصيبه لا – نصيب له إلا بعد الوصية، وحينئذ فيكون ما للموصى له، مماثلا لنصيبه بعد الوصية وعلى ما ذكروه لا يكون للوارث نصيب مماثل لنصيب الموصى له، فانه في الاول لا نصيب لهأصلا، وفى الثاني لكل واحد من الولدين الربع، وفى الثالث لكل واحد من الاولاد الثلاثة ثلث من الثلثين، وهو لا يماثل ثلث الاصل، كما أن الربع لا يماثل النصف، وهو حينئذ خلاف مدلول الوصية، وتبديل له ” فإنما إثمه على الذين يبدلونه ” (1).

وعلى كل حال، فهذه المسألة واشباهها من المسائل الدورية، لان معرفة نصيب الوارث متوقفة على اخراج الوصية، ومعرفة نصيب الموصى له انما يكون إذا عرف نصيب الوارث، إلا أنه لما كان الامر فيها ظاهرا – ضرورة انتقال الذهن إلى المراد بأدنى التفات – لم يذكروا في معرفتها طريق الجبر والمقابلة، بل اكتفوا بما عرفت

(1) سورة البقرة الاية 18