پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص441

ولعله إلى ذلك أومى صحيح هشام بن الحكم (1) الذى هو دليل آخر للمسألة أيضا قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن تولى مال اليتيم ماله أن يأكل منه، فقال: ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الاجر لهم، فليأكل بقدر ذلك “.

بل لعله المراد بالمعروف في الآية الشريفة (2) بل وفيما جاء من تفسيرها في موثق سماعة (3) عن أبى عبد الله (عليه السلام) فيها ” من كان يلى شيئا لليتامى، وهو يحتاج ليس له ما يقيمه، فهو يتقاضى أموالهم، ويقيم في ضيعتهم، فليأكل بقدر و لا يسرف، وان كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج نفسه، فلا يرز أن من أموالهم شيئا “.

وصحيح عبد الله بن سنان (4) عنه (عليه السلام) أيضا أنه سئل وأنا حاضر عن القيم لليتامى والشراء لهم والبيع فيما يصلحهم أله أن يأكل من أموالهم، فقال لا بأس أن يأكل من أموالهم بالمعروف كما قال الله عزوجل ” فليأكل بالمعروف ” وهو القوت وصحيحه الآخر (5) عنه أيضا ” المعروف هو القوت ” وانما عنى الوصي والقيم في أموالهم ما يصلحهم – وخبر أبي الصباح (6) عنه (عليه السلام) ايضا فيها ” فقال: ذاك لرجل يحبس نفسه عن المعيشة، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فان كانالمال قليلا فلا يأكل منه شيأ “.

ونحوه خبرا سماعة وأبى اسامة (7) المرويان عن تفسير العياشي عنه أيضا فيها وكذا خبر أبى بصير (8) المروى في التفسير المزبور عنه ايضا فيها ” قال: هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية، ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس له ذلك في الدنانير والدراهم التى عنده موضوعة “.

(1) الوسائل الباب – 72 – من أبواب ما يكتسب به الحديث – 5.

(2) سورة النساء الاية – 6.

(3 و 4 و 5 و 6 و 8) الوسائل الباب – 72 – من أبواب ما يكتسب به الحديث – 4 – 1 3 – 8 – 9 – 10 – 6.

(7) المستدرك ج 2 ص 454.