جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص438
على ما ادعاه من معلومية الانفساخ بمجرد عروض فقدها، وغير ذلك، مما لا يخفى على المتأمل، والتحقيق ما عرفت، وبناؤه على عدم تحقق الولاية قبل الوفاة، وعلى تنقيح ما تقتضيه أدلة الشرايط، وعلى مراعاة مقتضى العمومات، فان ملاحظة جميع ذلك تقتضي ما ذكرنا.
وأما بناء بعض أفراد المسألة ولو بالنسبة إلى بعض الاقوال على مسألة ما لو أوصى إلىعدل ففسق، التى قد عرفت الاتفاق فيها الانفساخ من القائلين باشتراط العدالة وعدمه ففيه ان ذلك مبنى على تعرف حال الموصى وقصده، وارادة تقييده الولاية وعدمها ومحل البحث الآن في كيفية اشتراط الشرائط شرعا، وذلك لا دخل له في قصد الموصى، ومنه ينقدح خروج تصريح الموصى بالايصاء إلى مجنون بعد عقله، والى صبى بعد بلوغه ونحو ذلك عن محل النزاع في المقام بما عرفته، من أن الوصاية أشبه شئ بنصب الامارة، فلا يقدح فيها تعليق ولا غيره لعموم ” من بدله ” (1) وغيره مضافا إلى ظهور الاتفاق عليه، والتصريح به من بعض على وجه المفروغية منه، فمحله حينئذ ما لو أوصى مطلقا للوصية، فهل يكفى جمع الوصي الشرائط حال الايصاء أو لابد من الجميع حال الوفاة ؟ أو من حين الايصاء إلى حين الوفاة على حسب ما عرفت، فتأمل جيدا، والله العالم.
المسألة (الثانية) قد عرفت فيما تقدم أنه (تصح الوصية على كل من للموصي عليه ولاية شرعية) بحيث يصح الايصاء بها (كالولد وان نزلوا بشرط الصغر) أو البلوغ مع عدم الكمال، وعدم ولى اجبارى، فلا يندرج في ذلك، – و لو بملاحظة ما تقدم سابقا – أحد الابوين، مع وجود الآخر، والوصى الغيرالمأذون والحاكم، لما تقدم من عدم ولاية لهم على التولية بعد الوفاة.
وعلى كل حال (فلو أوصى) بالولاية (على أولاده الكبار العقلاء، أو على أبيه أو على أقاربه لم تمض الوصية عليهم) لعدم الولاية له على ذلك (ولو أوصى بالنظر في المال الذى تركه لهم لم يصح له التصرف) في شئ منه، لانه من الولاية
(1) سورة البقرة الاية 181.