پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص437

عند القائل باعتبار الصفات حال الوصية، وان ادعاه القائل المزبور أيضا محتجا بمعلومية كون الوصاية لها حكم العقد الجائز إن لم تكن منه، ولا ريب بانفساخه بعروض الجنونونحوه، مع أنه خلاف ظاهر كل من تعرض لذكر الاقوال، حيث أنهم يجعلونه، والقول باعتبارها حال الوفاة مقابلا للقول بالاستمرار من حين الوصية إلى حين الوفاة، كما في الدروس ويمكن القول بعدم جريان حكم الجائز عليه بالنسبة إلى ذلك، كما لو اعترى الموصى الاغماء والجنون، على أن الشرائط غير منحصرة في العقل ونحوه مما ينفسخ العقد بفقده، كما أنه يمكن القول بأن الانفساخ بعروض العارض لا يقتضى القول باشتراط الاستمرار في أصل الصحة، بل أقصاه اشتراط استمرار الصحة باستمرار ذلك، لان أصل الصحة مشروطة بالاستمرار، بحيث لو زال انكشف الفساد، ولعله يلتزمه القائل باعتبار الصفات من حين الوصية إلى حين الوفاة، بل ولا الفسخ بحيث لو عاد لم يعد حكم السبب السابق الذى اقتضى ولايته حتى لو قلنا بانقطاعها، باعتبار عدم قابليته، ضرورة عدم اقتضاء ذلك الفسخ، نحو العقد الجائز، والا لاقتضاه بالاغماء ونحوه، فالتحقيق رجوعه إلى ولايته نحو الاب والمجتهد، وان ولايتهما من الشرع، الا أن المفروض بعد مشروعيته صار النصب منه كالنصب من الشارع بل العبارة عنهما واحدة، وكون ولايته من حيث الابوة المحققة بعد زوال العارض لا يصلح فارقا بينهما، ضرورة امكان دعوى أن وصاية الوصي من حيث كونه زيدا أو ابنا مثلا وهو متحقق، وان انقطعت ولايته بالعارضلكن قد عرفت أن ذلك لا يقتضى انفساخ سبب الوصاية الذى لا مانع من دعوى تأثيره على هذا الوجه، ولا يقدح فيه حصول المانع، فتأمل جيدا، فانه دقيق نافع في المقام وغيره، وبذلك ظهر لك الحال في المقام، بل وما في كلام غير واحد من الاصحاب حتى ثانى الشهيدين منهم في المسالك وإن كان لم يأل جهدا في تحقيق المسألة، و أرجع الاقوال الاربعة أو الخمسة إلى قولين، أحدهما: الاعتبار من حين الوصية إلى حين الانتهاء، والثانى من حين الوفاة إلى حين الانتهاء، واختار هو الاول منها، لكن من تأمل كلامه، يجده أيضا غير محرر وغير منقح باعتبار عدم اشتماله على الفرق بين اشتراط اصل الصحة بالاستمرار، وبين اشتراط الاستمرار بالاستمرار، وعدم الدليل