جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص436
وليا بعد الموت بطل – واضحة الفساد، ضرورة عدم شركة أحد الابوين الكاملين حال حياتهما في الولاية، على أن معنى الوصاية نقل الولاية بعد الموت، وهو الذى أراده الموصى، بل لو صرح بارادة غيره مما يقتضى تحققها قبل الموت، بطل على الظاهر، والتعليق فيها غير مناف، لان بناءها عليه، وقد شرعت على الوجه المزبور، كما لا ينافيه في تعليق الوصية التمليكية، بل هما عند التأمل من واد واحد، وان اختلفا في بعض الاحكام لكنهما متحدان في أن الوصاية نقل الولاية، والوصية نقل الملك مثلا، والتزام حصول الملك المتزلزل للموصى له حال الوصية، مما لا يجوز نسبته للمتفقه فضلا عن الفقيه، خصوصا بعد أن كان المعلوم من حال كل موص أن قصده حصول الاثر بعد الوفاة، سواء كان ملكا أو ولاية، وبذلك كله يظهر ضعف بقية الاقوال المشتركة في اعتبار الشرائط من حين الوصية، الذى قد عرفت عدم الدليل عليه.
نعم يبقى الكلام في اعتبار استمرار الشرائط من حين الوفاة إلى حين الانتهاء في استمرار الوصاية وعدمه، أما احتمال اشتراط الاستمرار في أصل الوصاية – على معنى انكشاف فسادها بالعروض في الاثناء، كما هو مقتضى اطلاق بعضهم شرطيته- فواضح الفساد، والا لاقتضى فساد تصرفاته جميعها قبل العروض، ومن المعلوم ضرورة بطلانها، كما ان من المعلوم عدم كونه وليا متصرفا حال عروضها.
انما البحث في انفساخ الوصية بعروض ذلك بعد الوفاة – فلا تعود حينئذ، وعدمه – وان كان لا تصرف له حينئذ، بل أقصاه قيام الحاكم مثلا مقامه، فإذا زال العارض عادت ولايته، كالاب الذى اعتراه الجنون ثم زال، فإنه لا تنقطع بذلك ولايته على ولده الصغير – احتمالان: بل الثاني منهما لا يخلو من قوة، وان ظهر من بعضهم المفروغية من بطلان الوصاية بذلك، حتى أنه حمل قول القائل باشتراطها حال الوفاة، ومن حين الوصية إليها – على ذلك، تجنبا عن التزام عدم بطلانها بذلك، والظاهر أنه اشتباه، فان أقصى ما يمكن القطع به، عدم صحة تصرفاته مع عروض العارض، لعدم العقل ونحوه، لا بطلان الوصاية من رأس، بل يمكن دعوى عدم القطع ببطلانها كذلك بعروض العارض قبل الوفاة بعد الوصية وان استمر إليها