جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص434
(و) على كل حال فقد ظهر لك من مطاوى البحث أن الوصاية كالوكالة، بل قد تزيد عليها بأشياء فحينئذ (إذا أوصى بالنظر في شئ معين، أختصت ولايته به ولا يجوز له) أي الوصي (التصرف في غيره، وجرى مجرى الوكيل في الاقتصار على ما يوكل فيه) وكذا لو خصها بزمان دون زمان، أو حال دون حال، إذ هي كما عرفت شبيهة بنصب الامراء، كل ذلك لعموم ” فمن بدله (1) ” وغيره كما هو واضح.
والله العالم.
(مسائل ثلاث) (الاولى: الصفات المراعاة في الوصي) من التكليف والاسلام والحرية ونحوها(تعتبر حالة الوصية، وقيل: حين الوفاة، فلو أوصى إلى صبى) مثلا (فبلغ ثم مات الموصى صحت الوصية، وكذا الكلام في الحرية والعقل) وقيل: من حين الوصية إلى حين الوفاة، وقيل: إلى حين نفوذ الوصية وانتهائها، وقيل: من حين الوفاة إلى حين الانتهاء.
(والاول أشبه) عند المصنف والاكثر كما في المسالك قضاء للشرط المعتبر تقدمه على المشروط، أو مقارنته، فإذا كانت هذه شرائط لصحة الوصية، ولم تكن موجودة حال إنشائها لم يكن العقد صحيحا، لانتفاء الشرط المقتضى لانتفاء المشروط، بل هو منهى وقت الوصية عن التفويض إلى من ليس بالصفات، والنهى المتوجه إلى ركن المعاملة يقتضى فسادها كما هو مقرر في محله، ولانه يجب في الوصي أن يكون بحيث لو مات الموصى كان نافذ التصرف، مشتملا على صفات الوصاية، وهو هنا منتف، لان الموصى لو مات في هذه الحالة لم يكن الوصي أهلاله.
والجميع كما ترى مشترك في كونه مصادرة على المطلوب، ضرورة أن كون هذه الشروط شروطا للنصب حال انشائه أول البحث، وكذا كونه منهيا وقت ذلك عن النصب، بل وكذا الاخير، مع أنه نظر فيه في المسالك بأنه من يكتفى بوجودها حالةالموت يحصل على مذهبه المطلوب، فإن الموصى إذا فرض موته بعد الوصاة بلا فصل قبل أن يتصف الوصي بالصفات لا يكون نافذ التصرف، من حيث أن الموصى قد مات و
(1) سورة البقرة الاية 181.