پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص433

والورثة الكبار – إذا لم يجعل وصيا لوفاء ديونه تولى الورثة ذلك، والا تولاه الوصي عليه هذا.

ولكن في الدروس في المقام ” ولو أوصى باخراج حقوق أو استيفائها كان جايزا ويشكل بأن الاستيفاء ولاية على مال الطفل فلا يملكها الأجنبي، نعم لو عينالمستوفى لتلك الحقوق جاز ” وفيه – بعد الاغضاء عن مراده في قوله ” نعم ” إلى آخره – ان الاستيفاء – وإن كان الظاهر ارادة المال المستوفى – ليس ولاية على مال الطفل، وان كان الكلى له، ضرورة أنه لا يتشخص ولا يصير مالا للطفل إلا بقبض المستحق أو وليه فتوليته على أن يشخص الكلى للطفل، والظاهر أن له الولاية على ذلك مع وجود الجد، كما أن له ذلك في الورثة الكبار، فان له أن ينصب وصيا على تشخيص ماله من الديون، ثم دفعه للوارث على وجه لا ضرر فيه عليهم، بل ومعه إذا لم يزد على مقدار الثلث، وكذا تشخيص ما عليه من الحقوق بأن ينصب وصيا على دفع ذلك عنه، على ان ولاية التشخيص بيده على وجه لا ضرر فيه عليهم، ضرورة كونه أولى من تشخيص مال مخصوص لوفاء دينه، الذى اعترف هو بجوازه، مما يشمله عمومات الوصية، وتسلطه على ماله (1) وغير ذلك مما لا معارض له من النصوص المشتملة على منعه من التصرف في الزائد على الثلث فتأمل جيدا.

بقى شئ وهو أن ظاهر المتن اندراج الوصية في أداء الحقوق تحت القيل ومقتضاه أن هذا تفصيل في موضوع المسالة، وقد عرفت أنه فرض في الوصية بالنظر في مال ولده، وهو لا يشمل مثل ذلك، أللهم الا أن يقال: إن ذلك من النظر فيمال الولد أيضا، بناء على انتقال التركة جميعا للوارث، وان تعلق بها حق الدين فهو من النظر في مال الولد حينئذ ولكن المتجه بناء على ذلك صحة الوصاية على مثل ذلك، و ليس معارضا لولاية الجد التى لم يعلم شمولها لمثل ذلك، بحيث لا يجوز له أن يجعل وصيا له عليه، مع أن المطابق للحق من التركة، كالخارج عن مال الطفل، ولعل هذا لا يخلو من قوه، وإن كان الاول لا يخلو من وجه والله العالم.

(1) الوسائل الباب – 1 إلى 10 – من ابواب أحكام الوصايا.