پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص430

المزبور بناء على ما قلناه في مقابلة القائل بالجواز، الثاني والله العالم.

(و) على كل حال فقد ظهر لك بطلان إيصاء الوصي من دون إذن، فإذا مات الوصي (يكون النظر بعده إلى الحاكم) الذى هو ولى من لا ولى له، ونائبه الخاص أو العام.

(وكذا لو مات إنسان ولا وصى له) ولا ولى إجبارى وله أطفال ووصايا وغير ذلك مما يحتاج إلى الولى (كان للحاكم النظر في تركته) بالوجوه الشرعية، بل لعله المراد من الجواز في مثل المقام (ولو لم يكن هناك حاكم جاز أن يتولاه من المؤمنين من يوثق به) على ما هو المشهور بين الاصحاب من ثبوت الولاية لهم علىمثل ذلك، للمعتبرة المستفيضة (1) المؤيدة بما دل على الحسبة وحسن الاحسان (2)، و ولاية المؤمنين بعضهم على بعض (3) وغير ذلك.

ولكن مع ذلك قال المصنف وغيره (وفى هذا تردد) بل عن ابن ادريس التصريح بعدم الولاية لهم على ذلك للاصل، وفيه أنه مقطوع بما عرفت، بل لا يبعد ثبوت ولاية الفاسق مع عدم العدل، وان كان الظاهر تقييدها بما إذا كان المقام مقام الحسبة لا مطلقا، بل ربما احتمل ذلك في العدل، وظني أنه لا يخالف فيه ابن إدريس وان نفى الولاية عنهم، لكن مراده نفيها على حسب ولاية الاب والجد والحاكم، لا مطلقا، وحينئذ يرتفع النزاع على هذا التقدير اللهم إلا أن يمنع تقييد ولاية العدل بالحسبة، وهو قوى أيضا عملا باطلاق النصوص الظاهرة في الولاية والنصب التى لا وجه لاحتمال كون ذلك فيها إذنا من الحاكم في بعض الخصوصيات، ضرورة أنه لا يخفى على من تأملها ظهورها في الاذن العام الذى هو من قبيل الاحكام الشرعية بل من قبيل نصب الفقيه الجامع للشرائط.

(1) الوسائل الباب – 88 – من أبواب أحكام الوصايا – الحديث – 1 – 2.

(2) سورة التوبة الاية 91.

(3) سورة التوبة الاية 71.