پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص427

أو حقوق أو غير ذلك (جاز اجماعا) بقسميه لعموم ” من بدله ” وغيره، فيكون حينئذ وصيا عن الوصي لا عن الموصى، فيجوز له الرجوع عنه ما دام حيا، وهل يجوز نصب وصى عن الموصى مع التصريح من الموصى بذلك وجهان: لا يخلو أولهما من قوة.

وعلى كل حال لا إشكال في الجواز في الجملة مع الاذن، كما أنه لا يجوز له ذلك إذا نهاه لذلك ايضا (و) انما الخلاف فيما (إذا لم يأذن له، ولكن لم يمنعه) أيضا (فهل له أن يوصى) على ما بقى من وصايا الميت أو جميعها إن لم يكن قد أنفذ منها شيئا (فيه خلاف) بين الاصحاب (أظهره المنع) وفاقا للاكثر، لعدم ثبوت ولاية له بعد الموت على ذلك، إذ الفرض عدم ظهور عبارة الموصي في ذلك، بل قيل إن المتبادر من استدامة مباشرته بنفسه أو بوكيله الذى هو بمنزلته ومجبور عمله بنظره ومندرج في وصايته، دون الايصاء إلى الغير المشتمل على الولاية بعد موته، الذى يكفى في عدم جوازه عدم ثبوت الاذن من الموصى الاول فيه، فضلا عما يقتضى عدمها، خلافا للشيخ وابنى الجنيد والبراج فجوزوا الايصاء له، لان الاستنابة من جملةالتصرفات التى يملكها حيا بالعموم كما يملكها بالخصوص، ولان الموصى أقامه مقام نفسه، فيثبت له من الولاية ما يثبت له، ومن ذلك الاستنابة بعد الموت.

ومكاتبة الصفار (1) في الصحيح إلى أبى محمد الحسن (عليه السلام) ” رجل كان وصى رجل فمات وأوصى إلى رجل، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذى كان هذا وصيه، فكتب يلزمه بحقه إن كان له قبله حق انشاء الله “.

بناء على أن المراد حق الايمان على معنى أنه يلزمه الوفاء بحقه إن كان مؤمنا، فان الله قد عقد الاخوة بين المؤمنين، وهو مقتضى إعانة المؤمن وقضاء حوائجه فضلا عن انفاذ وصيته التى هي أهم من ذلك، أو أن المراد يلزم الوصي الثاني أن ينفذ وصية الموصي الاول بسبب حقه الذى على الوصي الثاني، لانه كان له، أي للاول عليه حق من حيث الوصية، فيجب على الثاني إنفاذ كل حق على الاول،

(1) الوسائل الباب – 70 – من أبواب احكام الوصايا الحديث – 1.