جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص425
فانه يرجح حقه على غيره بقاعدة نفى الضرر والعسر والحرج ونحوها أما غير الممتنع الذى يتمكن صاحب الحق من إثبات حقه عليه، فقد يشكل مقاصته من غير اذنه، باعتبار اقتضائها اسقاط حقه من تخيير الوفاء بأى جنس شاء، من غير فرق أيضا بين المديون ووارثه.
ولعله لذا فصل المصنف هنا والحلى والفاضل فيما حكى عنهما بين صورتي العجز عن الاثبات وعدمه، فيقتص في الاول، دون الثاني، وهو جيد، لكنك قد عرفت أن موضوع المسألة هنا الوصي الذي قد عرفت عدم جريان هذا التفصيل فيه باعتبار ولايته علىاستيفاء الدين على وجه له التخيير، أللهم إلا أن يكونوا جعلوا موضوعها الوصي المساوى للاجنبي، وهو الذي لم يجعل وصيا على وفاء الدين، فيتجه حينئذ لهم هذا التفصيل بل لعل منه أيضا الوصي على وفاء الدين الذى لم يجعل التخيير في الوفاء إليه، فانه حينئذ كالأجنبي، بل لعل من أطلقت وصايته على وفاء الدين كذلك، فان الاطلاق لا يقتضى تخييره في الافراد من غير اذن الوارث، فيبقى حقه في التخيير.
ومن ذلك كله يعلم لك الحال في جميع شقوق المسألة، كما أنه يعلم لك الحال فيما أطنب فيه في الرياض، مع أنه لم يأت بشئ كما لا يخفى على من لاحظه.
والله العالم والموفق.
(و) كيف كان ف (في شرائه) أي الوصي (لنفسه من نفسه) باعتبار ولايته على المال الذى يريد شراءه بالوصاية من غير فرق بين كونه مال طفل أو غيره (تردد) وخلاف، فالمشهور على الاول لوجود المقتضى الذى هو صدور العقد من أهله في محله، فتشمله العمومات والاطلاقات، وانتفاء المانع، إذ لم يثبت اشتراط التغاير الحقيقي بين الموجب والقابل، بل مقتضى العمومات نفيه، ولذا جاز شراء الاب من مال ولده، وجاز في النكاح الذى هو أعظم من هذا المقام، مع أنه يمكن فرضه في التوكيل عن نفسه،أو عن من هو ولى عنه، أللهم إلا أن يلتزم الخصم بجواز مثل ذلك، أو بمنع كونه تعددا حقيقيا، ضرورة كون لفظ الوكيل لفظ الموكل، فالعمدة في الدليل الاول، مضافا إلى الخبر (1) المنجبر قصوره بعمل الاكثر، وفيه ” هل للوصي أن يشترى من مال الميت إذا
(1) الوسائل الباب – 89 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث –