پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص422

ملاحظة أمانته في تنفيذ وصاياه، فمع فرض خيانته في ذلك لا ولاية له من الموصى ” فهو كما لو أوصى إلى عدل من حيث عدالته ففسق، فانه لا وصاية له، وان لم نقل باشتراط العدالة، لكن قد يشكل ذلك فيما إذا علم الموصى بحاله، ومع ذلك قد أوصاه فيما له الوصاية عليه وإن كان خائنا، ويشكل أيضا في اقتضاء ذلك انعزاله حتى فيما لم يخن فيه، فيضمن حينئذ كل وصية أنفذها على وجهها، بعد الخيانة، بل قد يشكل أصل عزله بذلك، بل أقصاه منع الحاكم له في استقلاله بالتصرف، بل يجعل عليه ناظرا منفذا للوصايا معه على وجهها، اللهم إلا أن يفهم من الموصى اشتراط وصايته بأمانته، وأنه متى خان لم يكن وصيا، وحينئذ يتجه منع الحاكم له، ولا يحتاج إلى عزل، وكذا الوكيل، ولعل التمسك بأصالة بقاء – حكم الوصي عليه هو المتجه، فانه كالوكيل في المعنى، بل هو أقوى ولاية، ولم يثبت ما يقتضى انعزال الوكيل بمجرد خيانته حتى لو جاء بباقى ما وكل فيه على وجهه،فضلا عن الوصي وخبر الدعائم يمكن إرادة زوال الاستقرار بالتصرف فيه بالنسبة إلى الخيانة فالمتجه حينئذ عدم بطلان وصايته، وأولى منه بذلك المجتهد والاب والجد الذين ولايتهم من الشارع، فلا ترتفع بذلك ونحوه، وان منعوا من التصرف مستقلين حتى يتوبوا، فان تابوا رجعوا إلى حالهم الاول، ولعل الوصي كذلك أيضا.

نعم لو قلنا بانفساخ ايجاب الوصية بذلك، كان المتجه عدم عودها، لعدم المقتضى، الا أن يفهم من الموصى ذلك، وهو خارج عما نحن فيه فتأمل جيدا، والله العالم.

(و) كيف كان ف‍ (الوصي أمين) بلا خلاف أجده فيه، بل في جامع المقاصد نفيه بين أهل الاسلام ولا اشكال، ضرورة كون استيلاء يده على ما أوصى عليه باذن مالكية وشرعية، فلا يكون إلا أمينا (و) حينئذ ف‍ (لا يضمن ما يتلف في يده إلا ما كان عن مخالفته لشرط الوصية أو تفريط) كما هو الحال في كل أمين، واطلاق بعض النصوص بضمانه محمول على ذلك، ومنه ما استفاضت النصوص بتبديله الوصية،

(1) المستدرك ج 2 ص 528.