جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص410
بل في القواعد والدروس وغيرهما ما هو كالصريح في ذلك، في مسألة ما لو أوصى إلى زيد ثم إلى عمرو، قال في القواعد ” ولو أوصى إلى زيد ثم إلى عمرو لم يكن رجوعا، ولو لم يقبل عمرو انفرد زيد، ولو قبلا لم ينفرد أحدهما بالتصرف إلا مع قرينة دالة على الرجوع أو التفرد ” وقال في الدروس: ” ولو أوصى إلى زيد ثم إلى عمرو اشتركا ولا انفراد، ولا يعزل الاول بالوصية إلى الثاني، ولو قبل أحدهما دون الآخر قيل: يتصرف وحده، بخلاف ما لو أوصى اليهما معا، فانه ينعزل القابل برد صاحبه، وفى الفرق نظر، لان الضم قد حصل في الموضعين، فان كان شرطا ثبت فيهما وإلا انتفا فيهما ” وتبعه على ذلك المحقق الثاني، بعد أن حكى القيل المزبور عن التذكرة.
قلت: قد يفرق بينهما بظهور المعية في وصاية المجتمعين وكونهما معا الوصي بخلاف غيره، فانه ظاهر في الاستقلال، حتى لو قبلا معا، فان تعدد الاولياء كما هو ظاهر العبارة غير عزيز، وكذا الكلام في الوكالة ولو سلم فالمراد شركته على تقدير قبوله، نحو ما لو قال لزيد أوصيت اليك، ثم قال ضممت إليك عمروا، فانه كما في القواعد ان قبل عمرو شارك، وإلا استقل زيد، ولو قبل عمرو خاصة لم يكن له الانفراد لو جعله مضموما، وهل ينعزل أو يضم إليه الحاكم ؟ فيه نظر، كما في الدروس، وجزم الفاضلبالثاني.
وعلى كل حال فالانصاف اختلاف ذلك باختلاف الازمنة والامكنة والاحوال، التى ليس من وظائف الفقيه تنقيحها، والتحقيق ما عرفت، ومنه يعلم أن الناظر المستعمل في زماننا ليس وصيا مستقلا، بل ولا شريكا في الوصاية لعدم ظهور عبارة الموصى فيه بل لعلها ظاهرة في ارادة الصرف باطلاعه، وقد تعرض له بعض الاصحاب كالمحقق الثاني حيث قال: ” ويجوز أن يوصى إلى واحد، ويجعل آخر مشرفا عليه، ولا يكون للمشرف شئ من التصرفات لكن يشترط صدورها عن اذنه، ولو امتنع، فهل يستقل الوصي ؟ فيه وجهان أقربهما لا، بل يرفع الامر إلى الحاكم “.
قلت: التحقيق فيه كونه أيضا مختلفا باختلاف الاشخاص والازمنة والامكنة و