جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص406
على المؤمنين سبيلا ” ومن هنا أطلق المصنف – وغيره عدم وصايته عن المسلم من غير فرق بين تعلقها بالمسلمين وما في حكمهم أو غيرهم.
(نعم يجوز أن يوصى إليه) أي الكافر (مثله) في الكفر كما صرح به غير واحد، بناء على عدم اشتراط العدالة، بل وعلى اشتراطها، بناء على ارادة الوقوف من اشتراطها، ويكفى حينئذ عدالته في دينه، إذ الغرض صيانة مال الطفل، وأداء الامانة، وهو يحصل بالعدل منهم، فما في الروضة ” من أن الاقوى المنع، بالنظر إلى مذهبنا، ولو أريد صحتها عندهم وعدمه، فلا غرض لنا في ذلك، ولو ترافعوا إلينا فان رددناهم إلى مذهبهم وإلا فاللازم الحكم ببطلانها بناء على اشتراط العدالة في الوصي، إذ لا وثوق بعدالته في دينه، ولا ركون إلى افعاله، لمخالفتها لكثير من أحكام الاسلام ” لا يخلو من نظر، لحصول الوثوق وجدانا بل ربما يحصل الوثوق ببعض عدولهم أكثر مما يحصل لبعض عدول المسلمين سيما المخالفين منهم، ومخالفة أفعالهم لكثير من احكام الاسلام لا تنافى عدالته في دينه.
ولعله لذا قال في المسالك: ” ويحتمل قويا الحكم بصحتها مطلقا مع عدالته في دينه، لان الغرض منها صيانة مال الطفل وحفظ ماله وأداء الامانة، وإذا كان الكافر في دينه مجانبا للمحرمات، قائما بالامانات حصل الغرض المطلوب منه، بخلاففاسق المسلمين، وان كان فيه أيضا أنه يمكن فرض الوثوق بفاسق المسلمين، كما عرفته سابقا هذا.
وقد يقال في أصل المسألة بمنع اشتراك الكفار مع المسلمين في هذا الحكم وان قلنا به في غير المقام، لاختصاص الدليل بالنهي عن اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء، دون الكافرين بعضهم مع بعض، بل مقتضى الآية الاخرى (1) كونهم كذلك، و حينئذ فحمل عبارة المصنف وغيره – ” صحة وصية الكافر إلى الكافر ” – على ارادة الالزام بما في مذهبه وان كان فاسدا عندنا – خلاف الظاهر.
نعم ينبغى تقييد ذلك كما عن جماعة بما إذا لم يستلزم ذلك ولاية على مسلم
(1) سورة الانفال الاية – 73.