پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص405

الذى لا شركة له فيه ؟ إذ لا ريب في ظهور عبارة الموصى في ارادة الوصاية للكبير وأنه إذا بلغ الصبى شاركه، فليس له نقض شئ من ذلك (الا أن يكون مخالفا لمقتضى الوصية) بل مثله منقوض لنفسه، لا يحتاج إلى نقض كما هو واضح.

ومن الغريب ما في القواعد، فانه بعد ؟ ن ذكر ما هنا بتمامه، قال: ” وهل يقتصر البالغ من التصرف على ما لابد منه ؟ نظر ” وهو مناف لاطلاق النص والفتوى، بل ولما هو كالصريح من خبر على بن يقطين (1) فلاحظ وتأمل.

بقى الكلام في شئ لم أجد تصريحا به من أحد، وهو لو مات الكبير مثلا قبل بلوغ الصبى والمتجه على ما قلناه صحتها لو بلغ، وان رجع الامر إلى الحاكم قبل البلوغ فإذا بلغ استقل في وجه، وداخله الحاكم في آخر، وأما احتمال بطلان وصاية الصبى – ولو بعد البلوغ، باعتبار اشتراط صحتها ابتداء، واستدامة بالانضمام المفروض انعدامه قبل البلوغ – فهو واضح الضعف لمنافاته الاستصحاب وغيره.

نعم قد يشكل تولى الحاكم الامر قبل البلوغ – بناء على ما عساه يظهر من بعضهم من ثبوت الوصاية للصبى حال الانضمام وان لم يجز له التصرف، – بأنهلا ولاية له مع وجود الوصي، فالمتجه له حينئذ الانتظار إلى البلوغ، إلا فيما لابد منه، الا أن ذلك كما ترى، ضرورة عدم تعقل ثبوت ولاية وسلطنة للطفل على غيره، سيما إذا كان مميزا وهو غير مميز، كما هو مقتضى اطلاق كلامهم هذا.

(و) قد عرفت سابقا أن من شرائط الوصي الاسلام ف‍ (لا تجوز) حينئذ ( الوصية ) من المسلم (إلى الكافر ولو كان رحما) بلا خلاف كما في الرياض لقصوره عن منصب الولاية عن المسلم وعليه (2)، إذ (2) ” المؤمنون بعضهم أولياء بعض ” بل قال الله تعالى (3): ” لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ ” إلى آخر الآية وقال جل شأنه: أيضا (4) ” ولن يجعل الله للكافرين

(1) الوسائل الباب – 50 – من أبواب احكام الوصايا الحديث – 3.

(2) سورة التوبة الاية – 71.

(3) سورة آل عمران الاية – 28.

(4) سورة النساء الاية – 141.