جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص393
إلى مجنون مطبقا أو أدوارا، لعدم صحة تصرفاته وعدم صلوحه للوكالة، فضلا عن الوصاية التى هي اعظم منها، لانها احداث ولاية ومنصب يقصر المجنون عنها قطعا، لكونه مولى عليه، بل لو طرء الجنون على الوصي بطلت وصيته في وجه، وان كان تسمع في المسائل انشاء الله تعالى أن الاقوى خلافه، وفى دعائم الاسلام (1) عن على (عليه السلام) ” لا يزيل الوصي عن الوصية ذهاب عقل أو ارتداد أو تبذير أو خيانة أو تركسنة، والسلطان وصى من لا وصى له والناظر لمن لا ناظر له ” بل الظاهر عدم عودها لو عاد العقل، ان كان على وجه الفسخ كما في العقد الجائز – وفاقا للفاضل للاصل، وعدم مقتض لعودها، وان تردد فيه في الدروس، وتسمع انشاء الله تعالى – تحقيق الحال في ذلك، في المسائل.
نعم لو صرح الموصى بذلك أمكن القول بالصحة لعموم ادلة الوصية ووجوب انفاذها على حسب ما أوصى، ومن هنا قال في الدروس: الاقرب صحة الايصاء لمن يعتوره الجنون ادوارا، ويحمل على أوقات الافاقة، ثم قال: والفرق بينه و بين الاول: أي من طرء له الجنون، انصراف الوصية في ابتدائها: أي في الادواري إلى أوقات إفاقته، وفى غيرها إلى دوام عقله الذى لم يدم، ولو قلنا بعود ولاية الاول فلا اشكال “.
قلت: قد يقال بصحة الايصاء إلى المجنون حال جنونه، معلقا ذلك على حصول الافاقة له ان حصلت، منضما إلى الوصاية إلى بالغ مستقل في التصرف، أو غير منضم، على اشكال ينشأ من عموم الادلة، ومن كون المتيقن منها الاذن في نصب غير ذلك، على أن تعليق تأثير السبب على غير الشرط الشرعي مخالف،للضوابط الشرعية، والظاهر ما دل على التسبيب، وسيأتى لذلك نظائر انشاء الله تعالى كما أنه يأتي البحث على ما يتفرع على الشرط الثاني عند تعرض المنصف له.
(و) إنما الكلام هنا في أنه (هل يعتبر العدالة) في الوصي (قيل:) والقائل جماعة، بل هو المشهور (نعم) بل في الغنية الاجماع عليه (لان
(1) الدعائم ج 2 ص 363.