جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص385
وقد حملت أيضا على ما لو أوصى بذلك على كتاب الله، وكذا الخبر الآخر (1) الضعيف المقتضى لقسمة الوصية للاولاد بين الذكور والاناث على كتاب الله ” وفى المسالك لم يعمل به أحد، هذا كله إذا أطلق في الوصية.
(أما إذا نص على التفضيل اتبع) لعموم من بدله، وما دل على انفاذ الوصية على حسب ما أوصى به الموصى (وإذا أوصى لذوى قرابته كان للمعروفين بنسبه مصيرا إلى العرف) كما هو الضابط في كل لفظ: قال محمد بن أبى نصر (2): ” نسخت من كتاب بخط أبى الحسن (عليه السلام) رجل أوصى لقرابته بألف درهم، وله قرابة من قبل أبيه وأمه، ما حد القرابة يعطى من كان بينه و بينه قرابة، أولها حد ينتهى إليه ؟ فرأيك فدتك نفسي، فكتب (عليه السلام) إن لم يسماعطاها قرابته ” وكذا عن الحميرى إلا أنه ” قال: أعطى أهل بيت قرابته ” من غير فرق بين الوارث وغيره، والمسلم والكافر، والذكر والانثى، والفقير والغنى، كما أنه لا فرق، في انصراف الوصية إلى الموجود منهم، سواء اتحد أو تعدد، وسواء ذكرهم في الوصية بصيغة الجمع أو الافراد.
و قيل: والقائل الشيخ على ما حكى عنه (كان) أي الموصى به (لمن يتقرب إليه إلى آخر أب وأم له في الاسلام) بمعنى الارتقاء بالقرابة من الادنى إليه إلى ما قبله، وهكذا إلى أبعد جد في الاسلام وفروعه، ويحكم للجميع بالقرابة، ولا يرتقى إلى آباء الشرك، وان عرفوا بقرابة عرفا، وهو عجيب.
وأعجب منه الاستدلال له بقوله (عليه السلام) (3) ” قطع الاسلام أرحام الجاهلية ” وقوله تعالى (4) لنوح عن ابنه ” إنه ليس من أهلك “.
وهما كما ترى لا يدلان على تمام المطلوب، بل ولا على شئ منه، ضرورة كون
(1) الوسائل الباب – 64 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 2.
(2) الوسائل الباب – 68 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 1.
(3) ما عثرنا على هذه الرواية بعد الفحص في مظائها من كتب الخاصة والعامة.
(4) سورة هود الاية 46.