جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص381
الثلث – في أكثر الاحكام، بل ربما احتمل عموم ” أعتقهم ” لهما معا، أو اختصاصها بالوصية خصوصا بعد قوله في الذيل ولم يتهم الرجل على وصيته وأجيزت وصيته على وجهها ” ومع الاغضاء عن ذلك، فلا ريب في ظهور سياقها فيه، مضافا إلى أولويتها من المنجز بالحكم المزبور، ضرورة كونه أقوى منها، حتى قيل: انه من الاصل بخلافها، ومع ذلك بطل إذا نقص عن مقابلة الدين مرتين، فهى أولى منه قطعا ومن ذلك وغيره يتجه تخصيص العمومات، وصحيح التدبير السابق بذلك، على أنه قد احتمل حمله على التقية، لانه مذهب العامة في تلك الازمنة، كما يستفاد من سياق تلك الصحيحة والله العالم.
(ولو أوصى لمكاتب غيره المطلق و) كان (قد أدى بعض مكاتبته كان له من الوصية بمقدار ما أداه) لانها تصح له على قدر ما تحرر منه، ان نصفا فنصف، وان ثلثا فثلث، كما عرفت الكلام فيه سابقا، وفيما لو أوصى للجزء الحر منه أيضا فلاحظ وتأمل.
لكن لو قلنا بصحة الوصية للجزء الحر فهل تكون أيضا على نسبته أو يملك الكل به ؟ وجهان، أقواهما الثاني، والله العالم.
(ولو أوصى الانسان لام ولده، صحت الوصية من الثلث) بلا خلاف، كما اعترف به غير واحد، ولا اشكال (و) انما الكلام في أنها (هل تعتق من الوصية) إذ اوفت بقيمتها (أو من نصيب ولدها) أو على التخيير بينهما، أو من ثلث الميت غير ما أوصى به.
(قيل:) والقائل جماعة منهم الكركي في جامعه (تعتق من نصيب ولدها وتكون لها الوصية، قيل:) والقائل أيضا جماعة منهم المصنف في باب الاستيلاد (بل تعتق من الوصية) بل عن المهذب نسبته للشهرة (لانه لا ميراث الا بعد الوصية) وفى الرياض انه وسابقه قولان مشهوران، وفى غيره متكافئان، وقيل: و القائل الصدوق فيما حكى عنه، تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به، وقيل: والقائل الاسكافي تخير في عتقها بينهما، عملا بكل من الدليلين، بعد