جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص359
(مسائل اربع) (الاولى: إذا) أعتق في مرض الموت أو (أوصى بعتق عبيده وليس له سواهم) ولم يجز الورثة (اعتق ثلثهم) بناء على الاصح، من كون المنجزات منالثلث (بالقرعة) بتعديلهم اثلاثا بالقيمة وعتق ما أخرجته القرعة بلا خلاف أجده للمرسل (1) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ” في ستة عبيد اعتقهم مولاهم عند موته ولم يكن غيرهم فجزاهم اثلاثا ثم أقرع بينهم ” والصحيح (2) عن أبى جعفر (عليه السلام) في الرجل يكون له المملوكون فيوصى بعتق ثلثهم، فقال: ” كان على (عليه السلام) يسهم بينهم ” والخبر الذى رواه المشايخ الثلاثة (3) عن موسى بن جعفر (عليه السلام) ” قال: إن أبى ترك ستين مملوكا وعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأخرجت عشرين فأعتقتهم ” ولو استلزم التعديل التجزية في العبد اعتق ذلك الجزء والسعى في الباقي، وإنما لا يعتق ثلث كل واحد منهم مع أن كل واحد منهم بمنزلة الموصى له، وقد عرفت أيضا فيما تقدم أن الوصايا إذا وقعت دفعة قسط عليها الثلث بالنسبة، لما سمعته من فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك، وغيره، و إن كان هو في المنجز إلا أن الاجماع بحسب الظاهر على عدم الفرق بينه وبين الوصية هنا مضافا إلى الصحيح عن على (عليه السلام)، بل يمكن أن يكون منها خبر موسى بن جعفر (عليه السلام)، سيما بعد قوله فأعتقتهم، ولاستلزام عتق الكل الاضرار بالورثة، (ولو رتبهم) في الاعتاق أو الوصية به (أعتق الاول فالاول حتى يستوفى الثلث، و تبطل الوصية) أو التنجيز (فيمن بقى) إذا لم يجز الوارث بلا خلاف أجده، كمااعترف به في الرياض للاصل المتقدم، وخصوص النص (4) ” في رجل أوصى عند موته أعتق فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم قال: ينظر إلى الذين سماهم وبدء بعتقهم، فيقومون، وينظرون إلى ثلثه فيعتق معه أول شئ ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، فإن عجز الثلث كان في الذى سمى أخيرا، لانه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك، فلا يجوز له ذلك.
(1) المستدرك ج 2 ص 521.
(2 و 3) الوسائل الباب – 65 – من أبواب العتق الحديث – 1 – 2.
(4) الوسائل الباب – 66 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 1.