جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص357
هنا حمل النهى على الكراهة، خصوصا بعد التعليل المزبور المشعر بها بل الظاهر، فلا ريب أن القول بها هو الاقوى، والله هو العالم.
(ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصى فيه، ولا ما يجربه نفعا، أو يستفيد منه ولاية) على المشهور بين الاصحاب بل الظاهر عدم الخلاف كما اعترف به غير واحد إلا من الاسكافي فجوز شهادة الوصي لليتيم في حجره، وإن كان هو المخاصم للطفل، ولم يكن بينه وبين المشهود عليه ما يفسد شهادته من عداوة ونحوها، ومال إليه المقداد، بل وكذا ثانى الشهيدين، لكن قال: ان العمل على المشهور، بل في الرياض بعد أن نقل ذلك قال: وهو حسن، ان بلغ الشهرة الاجماع كما هو الظاهر منه والا فمختار الاسكافي لعله أجود، لبعد التهمة من العدل، حيث أنه ليس بما لك، ولم يكن أجرة على علمه في كثير من الموارد.
ومضافا إلى المكاتبة الصحيحة الصريحة المروية في الفقيه (1) في باب شهادة الوصيللميت، وعليه دين، وفيها وكتب إليه أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له عليه الميت، أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير، وليس للكبير بقابض ؟ فوقع (عليه السلام): نعم، وينبغى للوصي أن شهد بالحق، ولا يكتم شهادته ” وظاهر الصدوق العمل بها.
وفيه: أن المانع فيه وفى نظائره أنه يرجع إلى كونه مدعيا باعتبار ثبوت حق له فيما شهد به، فهو كشهادة المرتهن على المال المرهون أنه ملك للراهن مثلا، و كشهادة الشريك لشريكه وغرماء المفلس بمال له، بل لعل منه غرماء الميت أيضا مع قصور التركة بل ومع عدمه في وجه، ونحو ذلك مما يرجع إلى تعلق حق للمدعى، فعدم قبول شهادته حينئذ لذلك، وحيئنذ فلا مدخلية لبعده عن التهمة بالعدالة، كما أن ما ذكرناه حاصل، وإن لم يكن له أجرة، وأما المكاتبة فمع اعراض المعظم عنها، و امكان حملها على شهادته على ما لا حق له فيه من مال الكبير ونحوه، قاصرة عن معارضة ما يقتضى خلافها، على أنها مشتملة على كتابته إليه أيضا أنه هل تقبل شهادة
(1) الفقيه ج 3 ص 43 الرقم 147.