جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص353
فقال: يجاز ربع ما أوصى بحسب شهادتها ” ومنها قول أبى جعفر (عليه السلام) (1) ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادتها في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها ” ولا يعارضها خبر عبد الرحمان (2) سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها قال تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس، وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل ” و مضمر عبد الله (3) ” سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها ؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة ” ومكاتبة احمد بن هلال إلى أبي الحسن (عليه السلام) ” إمراة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفى الورثة من يصدقها، ومنهم من يتهمها فكتب: لا، إلا أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها ” لقصورها عن المقاومة من وجوه، فلا بأس بطرحها، أو حملها على ارادة عدم نفوذها في الجميع، والاول منها على إرادة قبولها فيما هو أعظم من الوصية، والثانى على الاستفهام الانكارى ونحو ذلك.
نعم الاظهر قصر الحكم على مورد النص فلا يتعدى منه إلى غيره، كقبول شهادة الرجل الواحد في النصف باعتبار كونه بمنزلة شهادة امرأتين وإن احتمل، لكنه في غيرمحله، بل قد يقال: بعدم ثبوت الربع به فضلا عن النصف، وإن اختاره الفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما، لابتناء الحكم على مصالح يقصر العقل عن ادراكها.
ومن ذلك يعلم أن الخنثى المشكل لا يثبت بشهادتها وحدها شئ لعدم العلم بكونه امرأة، وأما الخنثيان فيثبت الربع فقط، والثلاثه ثلاثة ارباع، والاربعة تمام المشهود عليه كما هو واضح بأدنى تأمل.
ثم ان مقتضى اطلاق النص والفتوى عدم توقف قبول شهادتهن فيما عرفت على اليمين خلافا للمحكى عن التذكرة فقال: بتوقفه عليه كذلك، كما في شهادة الرجل الواحد، وفيه أنه لا دليل هنا على اعتبار اليمين، بل ظاهر الادلة خلافه، كما عرفت، على أن اليمين مع شهادة الواحد توجب ثبوت الجميع، فلا يلزم مثله في البعض، و التزامه فيما إذا انضم إلى شهادة الاثنين أو الثلاثة باعتبار قيامهما مقام الرجل
(1 – 4) الوسائل الباب – 22 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 1 و 3 و 6 و 7 و 8.