جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص352
الورثة، ولعل هذا الوجه في تحليف الوليين، ويمكن أن يكون الارث منحصرا فيهما، ولذلك حلفا إلا أن ذلك كله أجنبي عن ظاهر الآية، كما ان هذا الخبر الذي هو السبب في نزول الآية اجنبي عما عند الاصحاب من قبول شهادة أهل الذمة في الوصية لعدم تضمنه شيئا من ذلك.
وعلى كل حال فالعمل على ظاهر الآية ما لم يثبت نسخها، وقد اطنب في مجمع البيان في تفسيرها واعرابها وقرائتها حتى حكى عن الزجاج من ثم ” فإن عثر ” إلى آخر الآية أصعب آية في القرآن اعرابا خصوصا على قراءة فاستحق بالبناء للفاعل، وليس المقام مقام تحرير ذلك فراجع وتأمل، وان كان الاظهر جعل الاوليان خبر مبتدأ محذوف أي هما الاوليان، بمعنى هما اللذان يقومان ويحلفان من بين الذين استحق عليهم أي الورثة أو استحق الموصى له عليهم على قراءة النباء للفاعل.
ولو شهد عدل وذمى فالاقرب وجوب اليمين حينئذ كما في القواعد ولعله لعدمتمام الحجة بهما، وإن كان العدل أولى من الذمي، لكنه خارج من مفروض المشروعية ولا عبرة بمثل الاولوية المزبورة بل هي في الحقيقة قسم من الاستحسان، والله العالم.
(و) كيف كان فلا خلاف في انه (تقبل في الوصية بالمال شهادة) العدل ال (واحد مع اليمين) بل ولا اشكال لاطلاق دليله، بل يمكن تحصيل الاجماع من الخاصة عليه فما في نافع المصنف من التردد في ذلك في غير محله (أو شاهد) عدل ذكر و امرأتين) ثقتين، بلا خلاف ولا اشكال، لاطلاق ما دل على ذلك الشامل لما نحن فيه بل هو أخف (و) لذلك اختص بانه ( تقبل ) فيه ( شهادة ) الامرأة (الواحدة) العادلة لكن (في ربع ما شهدت به، وشهادة اثنتين في النصف و) (شهادة الثلاث في ثلاثة الارباع و) أما (شهادة الاربع في الجميع) فهو مشترك بين المقام وغيره، من الاموال من غير خلاف في شئ من ذلك أجده، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، فضلا عن محكيه والاصل فيه المعتبرة المستفيضة منها قول الصادق (عليه السلام) في خبر ربعى (1) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل
(1) الوسائل الباب – 22 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث –