جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص350
ينقض شهادتهما حتى يجئ شاهدان يقومان مقام الشاهدين الاولين، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وما اعتدينا إنا إذا لمن الاثمين، فإذا فعل ذلك نقض شهادة الاولين وجازت شهادة الآخرين بقول الله تعالى (1) ” ذلك ادنى ” إلى آخر الآية، لكن قد يقوى في النظر خلافه لاطلاق جملة من النصوص معتضدا بخلو فتوى المعظم عن ذلك على وجه يعلم منه عدم اعتباره، فلابد من ارتكاب النسخ الذى لا وجهللقول بعدم صلاحية مثل ذلك له، ضرورة كونه كالتخصيص أو الندب احتياطا في الامر واستظهارا، وإن كان لم يذكره المعظم أيضا، ومنه يعلم قوة احتمال الاول.
ولكن الاحتياط مع امكانه لا ينبغى تركه، بل ينبغى أن يكون حلفهما بما في الآية، وبعد صلاة العصر الذي هو محل اجتماع الناس، كما فعله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على ما في الخبر (2) ويقوى أيضا عدم اعتبار السفر في قبولها أيضا، وفاقا للاكثر، بل في ظاهر المتن في باب الشهادة الاجماع عليه، بل في الرياض لم أجد فيه مخالفا إلا نادرا، و إن تضمنته الآية، إلا أنه خارج مخرج الغالب، فلا يصلح لتقييد ما دل على قبولها، في السفر والحضر من النصوص حنيئذ كما هو واضح.
وعلى كل حال فقد ظهر لك عن ذلك كله قبول شهادة أهل الذمة في الجملة لكن قوله تعالى (3) ” فان عثر ” إلى آخر الآية قد تضمن حكما لم يتعرض له أكثر الاصحاب ولا تصدوا له، ولم ينصوا على النسخ، ولا على عدمه، مع أن النصوص قد تعرضت له أيضا فإن في خبر يحيى بن محمد (4) عن الصادق (عليه السلام) بعد أن ذكر شهادة الذميين وحلفهما قال (عليه السلام): فان عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ شاهدان يقومان مقام الشاهدين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق إلى آخر الآية فإذافعل ذلك نقض شهادة الاولين وجازت شهادة الآخرين يقول الله عزوجل ” ذلك
(1) سورة المائدة الاية 107.
(2) الوسائل الباب – 21 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 1.
(3) سورة المائدة الاية – 108.
(4) الوسائل الباب – 20 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 6.