جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص345
ولا ينصرف إليه فهم أحد من أهل العرف “.
فالتحقيق جعل المدار على العرف الذى تحمل عليه الوصية، دون غيره ولو كان لغة (إلا مع قرينة تدل على) إرادة ( غيرها ) أي القوس المتعارفة، فإنها المتبعة حينئذ كما هو واضح.
والظاهر عدم دخول الوتر فيه لتحقق اسمه بدونه، وإن توقف نفعه عليه، فإنه المدار لا الثاني.
نعم لو كان هناك عرف يقتضى أو قرينة اتبعا، وإلا فلا (و) كذا (كل لفظ وقع) معناه (على أشياء وقوعا متساويا) لكونه متواطأ (فللورثة الخيار في تعيين ما شاؤا منها) لصدق تنفيذ الوصية بذلك، والاصل عدم وجوب غيره كما أن الاصل عدم ثبوت حق الخيار لغير الوارث مع فرض عدم ايصاء الموصى به لغيره كما سمعته فيما تقدم هذا.
ولكن في المسالك ادراج المشترك لفظا في كلية المتن، ولعله لاعمية وقوع اللفظ من المشترك والمتواطى، بل لعل الظاهر منه الاول، قال: وهو أعم فائدة، وفى عبارة العلامة تصريح بارادته إلى ان قال: ” وربما قيل في المشترك بالقرعة، وهو بعيد “.
قلت: بل هو قريب كما عن التذكرة وغيرها ما لم يقم دليل معتبر على خلافه، لكن ظاهر ارسال غير واحد من الاصحاب لذلك هنا ارسال المسلمات – مع معلومية ارادة المتكلم بالمشترك واحدا معينا عند المتكلم، بل هو معنى المشترك – ان العرف فيالوصية يقتضى إرادة المسمى بهذا الاسم، وهو المسمى بعموم الاشتراك، ولعله كذلك عند التأمل والله العالم.
وفى القواعد ” والضابط ان كل لفظ يقع على الاشياء وقوعا متساويا، أما لكونه مشتركا أو لكونه متواطيا، فإن للورثة الخيار في تعيين ما شاؤا، ويحتمل في المشترك القرعة، ويحتمل الحمل على الظاهر بالحقيقة دون المجاز “.
قلت: قد يقال: ان الاخير مناف لما ذكره من الضابط، ضرورة كون الحقيقة في