پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص337

والتمليكية، وإن كان قد يشكل الثاني بعدم قابلية المعدوم الذي لم ينزله الشارع منزلة الوجود للتمليك، وقد يدفع بأن الشارع قد نزله فيها أيضا منزلة الموجود، مضافا إلى بناء الوصية على تعليق الملك، وتأخره عن حال وقوعها إلى ما بعد الموت، فلا يقدح تعليقها بما يوجد قبل الموت إن وجد، بل وبعد الموت، لعدم اعتبار مقارنة التمليك لوقوعها، و العمدة في ذلك اطلاق الادلة الذى مقتضاه أنه تصح الوصية بذلك.

(كما تصح الوصية بسكنى الدار) مثلا (مدة مستقبلة) مثلا، إذ لا فرق في المنفعة المتجددة بين أن تكون عينا كحمل الشجرة والدابة وغيرها كركوب الدابة، كما لا فرق بين المضبوط بمدة كالمتجدد في هذه السنة أو عشر سنين، وبين المطلق وبين العام المتناول لجميع ما يتجدد منها ما دامت موجودة، ولا في المضبوط بمدة بين المتصل بالموت والمتأخر، كالسنة الفلانية من المتجددة، والمراد بالعام المتناول لجميع المتجدد ما استفيد من لفظ يدل عليه، كقوله كل حمل تجدد، أو كل ثمرة يتجدد أو نحو ذلك، ولو كانت بما في المتن.

ففى المسالك بنى على أن ” ما ” الموصولة للعموم أم لا ؟ ومع الشك فالواحد معلوم، والاصل عدم الوصية في غيره، وفيها أيضا أنه يبقى بحيث آخر، وهو ان الحمل المتجدد يدخل في هذه العبارة قطعا لانها بصيغة المضارع، وهل يدخل الموجود حال الوصية يبنى على ان المضارع هل هو مشترك بين الحال والاستقبال أم يختص بأحدهما حقيقة وهو في الآخر مجاز ؟ فيه خلاف بين الاصوليين والنحويين، وعليه يتفرع الحكم والاقوى عدم دخول الموجود للشك في تناوله للحال ورجحان الاشتراك الموجب لعدم حمله على المعنيين على المختار عند الاصوليين، وبالجملة فالمسألة مشكلة المأخذ جدا.

قلت: قد يقال على الاول أنه يمكن ارادة العموم، وان لم نقل بأن ” ما ” الموصولة له، باعتبار اقتضاء تمليك الطبيعة، لا بشرط جميع افرادها على ما هو مقرر في نحو ” أحل الله البيع ” والكلب نجس، وغير ذلك من الاحكام المقتضية ذلك، بخلاف مثل الامر المقتضىتحقق الامتثال به بفرد واحد.

ومن هنا احتمل في جامع المقاصد ارادة العموم بالوصية المطلقة، وإن استضعفه