پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص335

ولم أجد من استند إلى أصل الصحة في شئ من أفراد المسألة حتى في صورة الوصية به بعد الاطمينان بحصوله للامارات العادية، ثم حصل الشك بعد ذلك فيهوقد كان بين الاقل والاقصى، مع وجود الزوج وعدمه مع احتماله، وإن كان الشك المفروض في اصل وجود الموضوع فتأمل جيدا فيه، وفى نظائره مما يقع على حسب مجرى العقلاء والمعتاد.

(ولو قال: ان كان في بطن هذه ذكر فله درهمان، وإن كان انثى فلها درهم) فان خرج أحدهما فلا اشكال (وان خرج ذكر وانثى فكان لهما ثلاثة دراهم) أيضا للصدق (أما لو قال: إن كان الذى في بطنها ذكرا ف‍) له (كذا وإن كان اثنى فكذا، فخرج ذكر وانثى، لم يكن لهما شئ) لعدم الاندراج في عبارة الموصى التي قد فرض فيها الانحصار بمعنى كون المراد أن جميع ما في بطنها، وكذا لو قال ما في بطنها أو حملها أو نحو ذلك مما هو ظاهر في كون الموصى له مجموع ما في البطن الذكر أو الانثى، فالفرض لم يذكره الموصى، ولم يتعرض له، بخلاف العبارة السابقة التي قد عرفت الحال فيها من أنه يعطى كل منهما نصيبه، إلا إذا قامت قرينة على كون المراد منها ما يراد بالثانية، فلا يعطيان حينئذ شيئا كما أنه لو قامت قرينة على كون المراد بالثانية ما يراد بالاولى أعطى كل منهما نصيبه، ولو خرج في الصورة الاولى ذكران أو انثيان أو – هما معا، ففى تخيير الوارث اعطاء نصيب الذكر أو الانثى لايهما شاء، أو اشتراك الذكرينفي الدرهمين، والانثيين في الدرهم، أو الايقاف حتى يصطلحا وجوه، وفى المسالك الاول أجودهما، لان المستحق للوصية هو ذكر في بطنها أو انثى في بطنها وهو صادق عليهما فيكون تعيينه للوارث، كما في كل لفظ متواط، ولا يتوجه هنا احتمال استحقاق كل واحد من الذكرين مثلا ما عين له، لان الموصى له مفرد نكرة فلا يتناول ما زاد على واحد بل كان بالنسبة إليهما متواط كما لو أوصى لاحد الشخصين أو الفقير أو نحو ذلك.

قلت: المفرد النكرة الذي لا يتناول ما زاد على الواحد على وجه ينافيه التعدد على حسب ” لا رجل في الدار، بل رجلان ” يتجه عدم اعطاء شئ لعدم اندراج الواقع فيما صدر من الموصى، كما هو كذلك في الصورة الثانية، لو جاءت بذكرين أو انثيين وإن