جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص333
واضح.
والله العالم.
(الطرف الثالث: في أحكام الوصية) التي قد تقدم منها ما (إذا أوصى بوصية، ثم أوصى باخرى مضادة للاولى) كما إذا أوصى بعين لزيد، ثم أوصى بها لعمرو، أو أوصى بربع ماله لشخص، ثم أوصى به لآخر، (عمل بالاخيرة) بلا خلاف ولا اشكال، لكونه ناسخة للاولى، ورجوعا عنها عرفا، بل الظاهر ذلك حتى لو كان ناسيا للاولى وذاهلا كما عرفته فيما تقدم، بخلاف ما إذا لم تكن مضادة، فإنه يعمل بهما معا مع الامكان، وإلا بدء بالاول فالاول على حسب ما عرفته، بل قد عرفت الحال أيضا فيما لو أوصى بثلث ماله مثلا لزيد، ثم أوصى بثلث ماله لعمرو، انه من المتضادين أو لا، فلاحظ وتأمل.
(ولو أوصى بحمل) دابة مثلا (فجاءت به لاقل من ستة أشهر) الذي هوأقل الحمل شرعا (صحت الوصية به) لظهور وجوده حال الوصية، وإن لم يكن ذلك معتبرا فيه، لصحة الوصية بما تحمله الامة، لكن المفروض في الوصية المزبورة ارادة الحمل الموجود فعلا (و) قد انكشف بولادته لدون الستة أنه كذلك، فتصح بخلاف ما (لو كان) قد جاءت به (لعشرة أشهر من حين الوصية) أي بعدها، بناء على أنها هي أقصى الحمل، فإنه يعلم بذلك عدم وجوده حال الوصية التى قد عرفت فرض بطلانها بذلك، ف (لم تصح و) أما (إن جائت) به (لمدة بين الستة والعشرة وكانت خالية من مولى وزوج) بأن فارقها من يباح له وطؤها (حكم به للموصى له) لمعلومية سبق وجوده على الوصية، إذ احتمال تجدده منتف بفرض المفارقة وأصالة عدم وطئ غير الوطئ السابق، وظهور حال المسلمة في عدم الزنا وغيره.
(و) من هنا (لو كان لها زوج أو مولى، لم يحكم به للموصى له، لاحتمال توهم الحمل في حال الوصية وتجدده بعدها) فلم يعمل حينئذ بوجوده قبلها، والشك في ذلك شك في صحتها، فتبقى أصالة بقاء المال بحالها، هذا.
ولكن قد يناقش هنا بأن الاصل عدم وطى آخر تجدد منه الحمل، ووجود الفراش أعم من ذلك، مضافا إلى أن الظاهر بملاحظة الغلبة العادية التولد من الوطى الاو