پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص332

ذلك، بل يستفاد منها كراهية الوصية بالثلث.

نعم قد يشكل ذلك بما دل على الامر بالوصية به، وبالمحكى من فعل الصادق (عليه السلام) من الوصية به (1) ومن ذلك قال في المحكي عن المبسوط: إنه إن كان الورثة أغنياء استحب له أن يوصى بالثلث، وإن كانوا فقراء فالافضل أن تكون وصيته فيما هو أقل من الثلث، وفى محكي الوسيلة إن كانوا أغنياء أوصى بالثلث، وإن كانوا فقراء فبالخمس وإن كانوا متوسطين فبالربع، وفي محكي التذكرة لا يبعد عندي التقدير، بأنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا يستحب الوصية، لان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) علل المنع بقولهلان تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة، ولان اعطاء القريب المحتاج خير من اعطاء الأجنبي، إلى أن قال: فحينئذ يختلف الحال باختلاف الورثة في كثرتهم، و قلتهم، وغناهم وحاجتهم، فلا يقدر بقدر من المال.

قلت: لعل ذلك كله منهم جمعا بين النصوص، لكن قد عرفت خبر سعد، ولذلك صرح بعضهم، وأطلق الباقون استحباب التقليل، وإن كان الورثة اغنياء، ولعل الاولى له الوصية بالثلث وقسمته على الورثة على مقدار سهامهم مع فقرهم والامر سهل.

(تفريع) على المسألة السابقة، وهو أنه (إذا عين الموصى له شيئا) من مصاديق اللفظ المطلق (وادعى) أن الموصى (قصده من هذه الالفاظ، وأنكر الوارث، كان القول قول الوارث مع يمينه) بلا خلاف ولا اشكال، بل ظاهر المتن وغيره أن اليمين تتوجه عليه (ان ادعى) الموصى له (عليه) أي الورثة ( العلم ) بما ادعاه على الموصى (والا فلا يمين) وفيه بحث، إذ الظاهر بمقتضى اطلاق الادلة استحقاق اليمين بمجرد الدعوى على الموصى، وإن كان يمينه التي يكلف بها على نفى العلم فلايعتبر حينئذ في استحقاق ذلك دعوى العلم عليه إذ لعله لا يدعيه عليه، لعدم علمه بعلمه، فإذا كلف باليمين نكل لكونه عالما بالواقع، ولم يعلم به الموصى له، كما هو

(1) الوسائل الباب – 10 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 3.