جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص330
اعطى أقل ما يصدق عليه الاسم، لانه المتيقن “.
قلت: لم لا يكون التخيير للحاكم أو عدول المسلمين في المصاديق كالوارث اللهم إلا أن يقال: إن المخاطب بالتنفيذ أولا وبالذات الوارث، فالخطاب في الحقيقة له، ولكن ناب غيره، للتعذر، فيقتصر على المتيقن مما يعينه المنوب عنه، لو كان قد باشر التعيين.
نعم قد يقال: إن ذلك هو المتجه فيما لو أوصى الموصى إلى غير الوارث بتنفيذ وصيته المزبورة، فإنه يكون حينئذ هو المخاطب، فله التعيين بأى مصداق ما لم يتجاوز الثلث وإن كنت لم أجد مصرحا به.
ثم إن الظاهر اعتبار التمول في المصداق، وإن سلم صدق المطلق على غيره، إلا أنه قد يقطع بعدم إرادة الموصي إياه، بل قد يقال: باعتبار الازيد من التمول في الجليل والجزيل والعظيم ونحو ذلك من الالفاظ، لشهادة العرف الذي هو المرجع فيها، خصوصا لو جمعها فقال: أعطوا زيدا مالا جزيلا، أو قسطا عظيما، وعمروا مالا يسيرا أو قسطا يسيرا أو قال: عظيما جدا، أو قليلا كذلك، فلابد حينئذ من التميز بين الشخصين بذلك.
وما في المسالك هنا – من احتمال إرادة الاقل نظرا إلى أن جميع المال متصف بذلك في نظر الشرع، ومن ثم حكم بكفر مستحل قليله وكثيره، كما نبهوا عليه في الاقراربمثل ذلك متفقين على الحكم في الموضعين، ولا ينافيه مع ذلك وصفه بالقلة ونحوها لاختلاف الحيثية بقلته من حيث المقدار، وجلالته من حيث الاعتبار.
وعلى هذا فلو قال: اعطوا زيدا قسطا عظيما، وعمروا قسطا يسيرا، لم يشترط تمييز الوارث بينهما بزيادة الاول عن الثاني، كما ذكرناه كما ترى، مجرد دعوى، يشهد العرف الذى قد أمرنا باتباعه على خلافها.
(ولو قال: اعطوه كثيرا قيل:) والقائل الشيخ والصدوق وجماعة على ما قيل: (يعطى ثمانين درهما كما في النذر) للرواية التي وردت فيه (1) مستدلا بها على ذلك بقوله تعالى ” ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ” (و) قد كانت ثمانين، بل عن الشيخ تعديتها
(1) الوسائل الباب – 3 – من أبواب النذر الحديث – 1 و 2 و 3 و 4.