پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص327

والقائل بالعدم مطلقا كالفاضل وولده، والمقتصر والروضة والتنقيح، وفى السفينة خاصة كالدروس، وجامع المقاصد والكفاية وظاهر النافع وتنقيحه وايضاحه، بل لعل إليه يومئ اعتبار المفيد وأبى الصلاح فيما حكى عنهما القفل للصندوق، والشد للجراب، والختم للوعاء والكيس في الدخول، بدعوى أن ذلك ونحوه قرينة عرفية على إرادة ما فيه معه من الوصية به.

وإن أبيت فتحقيق الحال ما عرفت من غير فرق بين كون الوصي عدلا مأمونا وبينكونه متهما على الورثة في ذلك، وما عن الشيخ والقاضى من اعتبار ذلك في الدخول من الاصل والثلث قد عرفت تنزيله على الاقرار، وإلا كان واضح الفاسد، ضرورة عدم مدخلية ذلك في الوصية التى لا اشكال في خروجها من الثلث على كل حال كما عرفت.

بل فيما حضرني من نسخة النهاية كالصريح في إرادة الاقرار قال: ” إذا أوصى الانسان لغيره بسيف وكان في جفن وعليه حلية، كان السيف له بما عليه وفيه، وإذا أوصى بصندوق لغيره وكان فيه مال، كان الصندوق بما فيه للذي أوصى به له، وكذا لو أوصى له بسفينة وكان فيها متاع كانت السفينة بما فيها للموصى له، وكذلك، إن أوصى له بجراب وكان فيه متاع كان الجراب وما فيه للموصى، إلا أن يستثنى ما فيه، هذا إذا كان الموصى عدلا مأمونا، فإن لم يكن عدلا وكان متهما لم تنفذ الوصية باكثر من الثلث في الصندوق والسفينة والسيف والجراب وما فيها والله العالم.

(ولو أوصى باخراج بعض ولده من تركته لم يصح) وفاقا للمشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا، بل هي كذلك في ظاهر محكي المقتصر، لانها مخالفة للكتاب والسنة، ولانه من الحيف في الوصية الذي ورد فيه إنه من الكبائر (1)، و لقوله (عليه السلام) (2) ” ما أبالى أضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال ” وقوله (3) (عليه السلام) ” من عدل فيوصيته كان بمنزلة من تصدق بها في حياته، ومن جار في وصيته لقى الله يوم القيمة

(1) الوسائل الباب – 8 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 3.

(2) الوسائل الباب – 5 – من أبواب الوصايا الحديث – 1.

(3) الوسائل الباب – 8 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 2.