جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص325
فإن الوعاء وما فيه داخل في الوصية) وفاقا للمشهور بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا، كما عن التبصرة (المقتصر – نسخة) أن عمل الاصحاب على رواية أبى جميلة، ونحوه عن التنقيح، وقد عرفت اشتمالها على الصندوق كخبر عقبة (1) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال، فقال الورثة: إنما لك الصندوق، وليس لك ما فيه فقال: الصندوق بما فيه له ” وخبره الآخر (2) عنه أيضا قال: ” سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان، ولم يسم ما فيها، وفيها طعام، أيعطيها الرجل وما فيها ؟ قال: هي للذي أوصى له بها، إلا أن يكون صاحبها متهما، وليس للورثة شئ “.
لكن ربما نوقش في الاخير بأن غايتها الدلالة على أنها للموصى له، ومرجع الضمير السفينة، دون ما فيها، والرواية المنجبرة إنما تكون حجة حيث تكون دلالتها واضحة، لا مطلقا.
نعم لها دلالة ضعيفة بحسب الفحوى لوقوع قوله (عليه السلام) ” هي له ” جوابا عن جواز اعطاء ما فيها أم لا، فلو لم يجعل المرجع السفينة بما فيها لم يكن الجواب للسؤال مطابقا، مع احتمال أن يكون المراد بالجواب الظاهر في رجوع الضمير إلى السفينة خاصة التنبيه على انحصار الموصى به فيها، دون ما فيها، وبه تحصل المطابقة،فالاصح عدم الدخول للاصل إلا مع وجود قرينة من عرف أو عادة، وتحتمل الرواية على تقدير الدلالة الحمل على ذلك.
وقد يدفع أولا: بأن المحكي عن نسخ الفقيه روايته ” إلا أن يكون صاحبها استثنى مما فيها ” وحينئذ تكون صريحة في ذلك.
وثانيا: بأن الشهرة كما تجبر السند تجبر الدلالة، على أنه لا ينكر ظهورها كما اعترف به الخصم، ومثله لا ريب في حجيته، بعد فرض اعتبار السند، ضرورة كونه حينئذ كالصحيح حجة في مطلق ما يظهر منه منطوقا أو مفهوما.
نعم قد يناقش بعدم صراحة سؤال الخبر في الوصية، بل يحتمل الاقرار، بل
(1) الوسائل الباب – 58 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 1.
(2) الوسائل الباب – 58 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 2.