جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص322
نعم (لو كان قد أوصى بشئ كان سدسا) بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل الظاهر أنه اتفاقى، كما في المسالك، بل ظاهر التذكرة وايضاح النافع الاجماع عليه، بل عن الخلاف والغنية دعواه صريحا لخبر أبان (1) عن على بن الحسين (عليه السلام) ” أنه سئل عن رجل أوصى بشئ من ماله فقال: الشئ في كتاب على (عليه السلام) واحد من ستة ” وما عن المقنع من ” أنه واحد من عشرة نادر.
هذا ولا يخفى عليك أن محل البحث في السهموالشئ كما عرفته في الجزء، ولو أوصى بسهم من الجزء أو شئ منه أو السهم ففى جريان الحكم وجهان.
(ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها) منها (جعله في وجوه البر) وفاقا للاكثر بل المشهور نقلا وتحصيلا، بل في محكي التنقيح أن عليه الفتوى، بل عن غيره نفى الخلاف فيه، إلا من الحلى تبعا للشيخ في بعض فتاواه لخبر محمد بن الريان (2) قال: ” كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها كيف يصنع بالباقي ؟ فوقع (عليه السلام) الابواب الباقية اجعلها في البر ” المعتضد بما عرفت المؤيد بما ورد في المنذور للكعبة والوصية لها أنه يصرف (3) إلى زوارها وفيمن أوصى أن يحج عنه بمال لا يفى به، أنه يصرف في البر ويتصدق به (4) وكذا في الوقف، إذا جهل الموقوف عليه وبأنه شبه المال المجهول المالك، بسبب اشتباه مصرفه ومستحقه، فلا طريق إلا صرفه في وجوه القرب، بناء على عدم اختصاص مصرفه بالصدقة به، أو ينقدح جواز صرف مجهول المالك في ذلك، وربما يؤيد شمول الرواية المزبورة له في الجملة، إذ من أفراده الوصية به لشخص مخصوص قد قبله ثم نساه، وقد سمعت الامر فيها بالصرف في وجوه البر من غير فرق بين الافراد جميعها.
وبأن هذا المال بتعذر وجهه الذي قد أوصى به، واخراجه عن الوارث بالوصية
(1) الوسائل الباب – 56 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 1 (2) الوسائل الباب – 14 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 1.
(3) التهذيب ج 9 ص 223 (4) التهذيب ج 9 ص 228.